تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت طيبت رسول الله e عند إحرامه بأطيب ما أجد، وربما قالت بأطيب الطيب لحرمه وحله وقالوا لا معنى لحديث بن المنتشر لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة، فلو كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة لأن قوله طاف على نسائه يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن كيف يحرمن أو لغير ذلك.

والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله e بعد ثلاث وهو محرم، قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل قال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله e فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، قالوا والنضخ في كلام العرب اللطخ والجري والظهور قال الله عز وجل

{فيهما عينان نضاختان} قال النابغة:

من كل نهكتة نضخ العبير بها لا الفحش يعرف من فيها ولا الزور

يريد لطخ العبير بها قالوا ولا معنى لحديث الأعرابي في هذا لمعان:منها انه يحتمل أن يكون الأعرابي تطيب بعد ما أحرم ومنها أنه كان عام حنين وتطيب رسول الله e عند إحرامه في حجة الوداع .. ) أهـ. 4 - قال ابن قيم: ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه e أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر، لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهلَّ عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر والله أعلم. انظر زاد المعاد ص278.

وقال في الزاد (2/ 149) قال ابن حزم: كان ذلك قبلَ الظُّهر بيسير، وهذا وهم منه،

والمحفوظ: أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط: إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا.

وقد قال ابن عمر: ما أهلَّ رسول الله e إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.

وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهرَ، ثم ركب، والحديثان في "الصحيح ".

وقال الحافظ ابن كثير: فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها.

ولهذا قال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة.

ثم قال: والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه، فأقام هناك وطاف على نسائه في تلك الصبيحة وكن تسع نسوة، وكلهن خرج معه، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن رسول الله e صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أشعر بدنته، ثم ركب فأهلَّ. وهو عند مسلم.

انظر حجة الوداع الحافظ ابن كثير ص 16 - 17

وقال محب الدين الطبري: (وذكر مسلم أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته وأشعرها وقلدها – كما وصفنا – ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل َّ. انظر حجة المصطفى e لمحب الدين الطبري ص 15. 5 - ومنها: وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه، وكان هدي تطوع وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة، أن القارن لا يلزمه هدي، وإنما يلزم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول.

وذلك قول ابن حزم: وأما قولنا: ثم لبد رأسه، وقلد بدنته بنعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، وسلت الدم عنها، وكانت هدي تطوع، وكان عليه السلام ساق الهدي مع نفسه. ثم ركب راحلته .. انظر حجة الوداع لابن حزم ص137.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير