تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا أن الإسناد في ذلك إلى معاوية جيد صحيح لا مطعن فيه،إلا أن الذي لا شك فيه أنه عليه السلام لم يأخذ من شعره شيئا في حجة الوداع ولا أحل من إحرامه إلا يوم النحر بمنى إذ تطيب وحلق ثم أفاض إلى البيت.أهـ حجة الوداع ج: 1 ص: 441 - 443

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج: 8 ص: 231 - 232

باب جواز الأخذ من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة.

قوله قال ابن عباس: قال لي: معاوية أعلمتَ أني قصرت عن رأس رسول الله e عند المروة بمشقص،فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.

[في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل،وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين،وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصيره أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز،وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي e في عمرة الجعرانة لأن النبي e في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه،وثبت أنه e حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بين الناس،فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع،ولا يصلح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه e كان متمتعا. لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي e قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم.

قوله: بمشقص هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض.

وقال أبو حنيفة الدينورى: هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة

وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش] والله أعلم

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (قوله عن معاوية في رواية مسلم أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قوله قصرت أي أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.

وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: (أما علمت أني قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك) وبين المراد في ذلك في رواية النسائي فقال: بدل قوله (فقلت له لا الخ) يقول بن عباس: وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله e.

ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن بن عباس قال: (تمتع رسول الله e حتى مات الحديث) وقال وأول من نهى عنها معاوية قال بن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله e بمشقص انتهى.

وهذا يدل على أن بن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية إن هذه حجة عليك إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله eفي أيام العشر بمشقص معي وهو محرم وفي كونه في حجة الوداع نظر لأن النبي eلم يحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير