بالتعليل .... فان من طرق التشريع المعلومة ان يكون المناط مما يمكن ضبطه اي مناط الاحكام ولم تقرن الاحكام بما يصعب ضبطه .... كالسفر لم يضبط بضابط المشقة لعدم انضباطه بين الناس بل قرن بعلة واضحة وربط تحقيقة بمناط متحقق وهو السفر دون المشقة.
وكذا نقول هنا ان الضبط بالمسيس مطلقا او بمعنى الجماع لا ينضبط ....... فتكثر الدعاوى بين الناس لان المرأة بعد الطلاق قد ترغب في المهر كاملا والرجل يريد نصف المهر فيحصل التنازع بين الناس ...
خاصة ان يغلب على الزوجين حال الفرقة القوة الغضبية والتنازع والبغض.
وهو قول الخلفاء الرشدين ... كما ثبت عن عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت وتأمل فيما رواه ابن حزم رحمه الله عن زيد بن ثابت قال ابن حزم:
ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها، ثم راح وفارقها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال زيد: لها الصداق، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال زيد بن ثابت: أرأيت لو حملت أكنت ترجمها؟ قال: لا، فقال زيد: بلى.
وهذا من فقه زيد فلو قلنا ان الرجل لم يطأها ثم تبين الحمل ما جاز للقاضى الحكم بالرجم لعلة الزوجية .. فكيف اذا يصدقها نصف الصداق.ثم يحكم لها بعدم الزنا!
لكن يستثنى من ذلك امور منها لو كان مجبوبا او كانت رتقاء ففارقها! فهل يجب لها كامل المهر.
اما ان كان لم يعلم بذلك فهذا داخل تحت باب العيوب في النكاح فلها المهر كاملا ويرجع به على من غشه كولى المرأة ... وهذا محله في العيوب في عقود المناكحات.
وللعلم اخي فان قول المالكيه والشافعيه لايفترق كثيرا فانهم جعلوا الخلوة شهادة لحصول الوطء ... فلو قالت المرأة انه حصل وطء وكان ثم خلوة فان القول قولها. وان انكر الزوج.
فهو عندهم قرينة بينة على حصول الوطء لكن لايثبت المهر كاملا بمطلق الدخول. فعند التنازع بين الزوجين تجد محصلة القولين واحده وهي ثبوت كامل الصداق.
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[22 - 06 - 03, 01:44 م]ـ
إلى المشايخ الفضلاء يبقى إشكال متفرع عما ذكر
روى الإمام أحمد و الأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة،
هذا المهر قد عرفناه
وتبقى العدة، فيرد عليها حديث عائشة (أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم،الحقي بأهلك
رواه البخاري) ظاهر الحديث أنها لم تلحقها عدة، مع وجود الخلوة ,
وهذا في الواقع إشكال يحتاج إلى جواب،سوف أنتظره منكم وأنتم أهل لذلك
ـ[الموحد99]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:44 م]ـ
الجواب عن ذلك تجده فيما تقدم من الكلام وأن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون وقد سمعت الشيخ / بن عثيمين يرجحه 0وقد ذكر الفقهاء تعليلات آخر ى كصاحب الكافي في كتاب العدد فارجع لها ان شئت والسلام عليكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:48 ص]ـ
أخي الفاضل الرازي ... هو استشكال قوى ... وهو دليل على قوة قول الشافعي الجديد وهو ان العبرة بالمسيس لان النصوص وردت بذلك.
بل ان الامام احمد اختلف قوله فيمن ثبت فيه عدم الوطء شرعا ام قدرا ... قدرا كأن يكون مجبوبا او عنينا ... او شرعا كأن يكون في نهار رمضان. هل لها في هذه الحال ان تعتد! فله في هذا قولان واحتج بما احتج به زيد ابن ثابت في انه اذا حصل ولد لم ترجم وثبت لحوقه بالداخل بمجرد الخلوة!
وعلى القول الثاني عنه رحمه الله وهو عدم لزوم العدة فيها يكون موافقا لقول المالكية والشافعيه في ان الخلوة (في هذه الحالة) قرينة مع قول المرأة على الوطء ولا تقتضى بمجردها دون دعوى المرأة كامل المهر والعدة. كما نص على ذلك الامام مالك رغم انه اورد اثر ارخاء الستور الثابت عن عمر في الموطأ.
وعلم الله لولا اثر زراة وثبوت ذلك عن بن عمر وزيد وغيرهم وهيبة الخلفاء لما تردد الانسان في القول الثاني فهو اوفق للنصوص الشرعيه الدالة على ان العلة في المهر والعدة هو المسيس. والمسيس لايفسر بالخلوة! الا لما جاء فعل الخلفاء.
ولذا فان ابن حزم رحمه الله فيما اذكر قد اورد هذه الاثار لكنه اختار قرنه بالمسيس وقال النصوص احق بالاتباع او كما قال رحمه الله.
الشاهد ان الكلام على ما استشكلتم:
أما على الرواية الثانيه للامام احمد فلا اشكال لانه ان ثبت عدم الوطء بعلة ظاهرة شرعية او قدرية لم تلزم العدة.
وفعل رسول الله من العلل الظاهرة فانه كان من حوله اصحابة وهي معها دايتها فلما انفرد بها عليه الصلاة والسلام قالت ما قالت فالحقها باهلها ولم يأخذ هذا الامر وقتا يطء في مثله.
وايضا فانه هو بابي وامي مصدقا قوله فتكون الخلوة اضبط لاحوال الناس و كون ذلك الحكم لايفعل في حال كما هي حال رسول الهدى لايلزم منه نقضه. ذا انه قد وضع لضبط عامة احوال الناس.
اما على الرواية الثانية فالقول هو: ان رسول الله كان هو الحاكم
((القاضى)) واذا ثبت عند القاضى او كان من فعله عدم الوطء قد يقال بانه لها نصف المهر ولا عدة عليها. وهذا مبنى على مسالة علم القاضى ويقينه على يحتاج معه الى شهادة الشهود وهذا مبحثه معلوم كما في اصول الفقه وغيرها.
ويجاب ايضا عن ذلك فنقول: انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعتداد فقوله الحقى باهلك غير مانع ان يكون قد امرها بعد ذلك بالعدة.
ومما يجاب به ايضا: ان يقال ان هذا الحديث تعددت رواياته جدا وان كان ليس في واحد منها فيما اعلم أمر لها بالاعتداد الا ان تعدد الروايات حتى ان بعض اهل العلم ذهب الى تعدد القصة دالا على انها قد رويت بالمعنى. فلا يثبت هذا في رد ما اجمع عليه الخلفاء وهم الذين امرنا بالتشبث بسننهم.
وأنا اقر بضعف هذه الاجوبة الا انها بمجموعها قد تورث شيئا من النظر ...
¥