تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 11 - 03, 10:06 م]ـ

لزيادة النقاش حول المسألة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:49 م]ـ

حصل الكلام مع بعض المشايخ - الفقهاء - على مسألة (حديث ابنة الجون) وعرضت عليه الكلام الذي حصل فمال الشيخ الى القول بأن من أقوى الاجوبة (القول ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في معنى الحاكم) وقال هذا يصلح ان يكون تخريجا على قول الحنابلة في المنع بشرع او قدر.

فكأنه مال الى ان قول الحنابلة قوى وهو جمع بين الادلة.

والله اعلم ,,,,,

ـ[المقرئ.]ــــــــ[27 - 01 - 04, 04:21 ص]ـ

إلى الشيخ زياد:

يشكل على توجيهكم الثاني وهو قولكم بارك الله فيكم: [ويجاب ايضا عن ذلك فنقول: انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعتداد فقوله الحقى باهلك غير مانع ان يكون قد امرها بعد ذلك بالعدة.]

أقول يشكل عليه أنها مطلقة طلاقا رجعيا ولا يخفى أن المطلقات المرتجعبات لا يخرجن من بيوتهن لقوله تعالى " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " وقوله " أسكنوهن من حيث سكنتم "

فعندي أن هذا التوجيه يحتاج إلى نظر منكم والله يحفظكم

وأما قولكم:

إن هذا هو قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

ولكن هذا أيضا فيه نظر لأن حديث زرارة في قضاء الخلفاء الراشدين المهديين مرسل فزرارة لم يدركهم كما قال البيهقي وغيره

وأما أثر زيد بن ثابت الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح

فقد ادعت المرأة المسيس وليس هذا محل المسألة

ومن أدلة الأصحاب:

أن الله حرم الربيبة بمجرد الدخول على أمها

ولكن هذا الدليل عليل لأنه قياس على حكم مختلف فيه فالأئمة والمفسرون مختلفون في معنى الدخول هل هو الجماع أم الخلوة أم اللمس بشهوة فعليه فلا يستقيم الاستدلال

المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:13 م]ـ

الاخ الحبيب الاريب الشيخ المقرئ:

أما الاستشكال الاول فمتجه فعلى هذا يتوجه ان يقال انها لم تعتد , بل يتوجب.

أما كونه من قول الخلفاء الاربعه فهذا مشتهر جدا من أقضيتهم. وهو ثابت ولاشك عن عمر وعلى ولذا فقد قال البيقهي عقب هذا وقد روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما موصولا ومرسلا .. (نقلا عن ابن عبدالهادي في التنقيح).

ولم يثبت عن غيرهم من الصحابه خلاف هذا الا ابن مسعود وابن عباس ولا يستقيم الاسناد اليهما.

أما اثر ابن عباس فهو عند سعيد ابن منصور وفيه الليث وبقية رجاله ثقات غير ان الموفق نقل عن أحمد قوله وقد خالفه (أي الليث) حنظلة .. (فهل وقفت اخي الكريم على الطريق الذي عن حنظله فأني لم أقف عليه وهو مهم).

* أما لاثر عن زيد فاني قد بحثت في المسند (مسند زيد) ولم أجده وبقية الطرق التى وقفت عليها كما في سنن سعيد والمحلى والبيهقي وهو من طريق سعيد ليس فيها دعوى المسيس.

فهلا تكرمتم اخي بنقل الاثر لنا.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 02 - 04, 06:04 م]ـ

إلى الشيخ المفيد: زياد لم أنتبه لتعقيبكم إلا بعد أن نبهت فالمعذرة

أبشر بما طلبت مع بعض المدارسة:

قولك نفع الله بك: [أما كونه من قول الخلفاء الاربعه فهذا مشتهر جدا من أقضيتهم]

نعم هو مشتهر لكن هل يصح هذا هو السؤال وكم قرأنا أن الخلفاء الأربعة قولهم هو عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور فكر عليهم شيخ الإسلام ونقض قولهم

ثانيا: قولك أحبك الله "ولم يثبت عن غيرهم من الصحابه خلاف هذا الا ابن مسعود وابن عباس ولا يستقيم الاسناد اليهما.]

بل ثبت عن ابن عباس بالأسانيد المتضافرة أن رأيه هو الجماع ومنها إسناد كالشمس:

وهو ما رواه ابن جرير وغيره قال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن المس واللمس والمباشرة:الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.

ففسر ابن عباس قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن " فسر المس بالجماع

ثالثا: قولك وفقك الله: [أما لاثر عن زيد فاني قد بحثت في المسند (مسند زيد) ولم أجده وبقية الطرق التى وقفت عليها كما في سنن سعيد والمحلى والبيهقي وهو من طريق سعيد ليس فيها دعوى المسيس]

نعم أخرجه أحمد في مسائل عبد الله وكذلك الدارقطني وغيرهما

وما زلت مستفيدا ومستمتعا بمدارستكم والله يحفظكم

أخوكم: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 04, 12:46 ص]ـ

الاخ الكريم (المقرئ) بارك الله فيك.

أثر ابن عباس الذي نتكلم عليه وتكلم عليه أحمد وضعفه ليس هو الذي ذكرتموه , بل هو ما رواه ليث عن طاووس عن ابن عباس: أنه كان يقول في الرجل الذي دخلت عليه زوجته وزعم انه لم يطأها ان عليه نصف الصداق. وجاء بالفاظ آخرى من نفس الطريق.

أما الاثر الذي اوردتموه فليس هو موضع البحث و كلام ابن عباس الذي نقلتموه أنما اورده في قوله تعالى (أو لامستم النساء) في الطهارة وابن جرير كأنه رأى أن هذا الحكم مضطرد فجعله في قوله تعالى (فأذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن) بناء على ان قول ابن عباس في المسيس انه بمعنى الجماع وهذا ليس بمستقيم.

لانه تخريج على قول ابن عباس وقياس والقياس هنا ممتنع لان من قال ان المس في الطهارة بمعنى الجماع لم يلتزم هذا في الطلاق للعلل التى ذكرناها كقضاء عمر وعلى الثابت عنهما.

وعليه فلايثبت من الصحابه مخالف لقضاء عمر الثابت عنه وعلى وانس والمغيره وبعضهم في الاسانيد اليهم مقال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير