تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فماهو المس؟ سبق الخلاف

فقولكم نفع الله بكم " وكذلك يثبت اذا ارخى الستر بدلالة قضاء اكابر الصحابة "

فقضاء الصحابة الذين ثبت عنهم ذلك ليس زيادة في النص بل هو تفسير له وتوضيح بأنه إذا أرخى الستر وقع المسيس أو تمكن منه

ولهذا مالك رحمه الله يرى أن الجماع إذا ادعته المرأة فالقول قولها، فإن توافقا على أنه لم يحصل جماع فليس فيه عدة

ولهذا القائلون بالخلوة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم فيما إذا اتفق الرجل والمرأة بعدم الجماع

وأما سؤالكم: " فهل ثبت عن ابن عباس انه يمنع من ثبوت المهر بالخلوة؟؟

نقول يلزم ذلك وهذا جد واضح فالقول بأنها لا تعتد فرع بحصول نصف المهر لها

قال ابن جرير: حدثنا المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك

وأختم هذه المشاركة بل هذه المناقشة الماتعة بقول شيخنا شيخ الفقهاء ومرجع العلماء أبي عبد الله ابن عثيمين رحمه الله " إن أكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي - الخلوة- وحكي إجماع الصحابة ..... وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط وقال: إن هذا هو ظاهر القرآن ولكن في النفس من هذا شيء لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية لأن القرآن نزل في وقتهم ونزل بلغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه ولهذا صار المذهب هو قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع "

وقال رحمه الله أيضا: إذا خلا بها ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر على ظاهر الآية لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة

أخي زيادا: هذا هو الذي لا أقول بغيره وأنا موافق لكم فيما ترونه ولكن أردت المدارسة معكم فبارك الله فيكم ونفع بكم

أخوكم: المقرئ = القرافي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير