ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 03:14 ص]ـ
قد وقفت على إسناد الليث، ولكن لسنا بحاجة إليه
ولا أدري لماذا بارك الله فيكم تجعلون المسألة قياسا، بل قول ابن عباس نص منه
فهو يقول: إن المس واللمس والمباشرة جماع في كتاب الله وهذا نص فإذا جئنا إلى قوله تعالى " من قبل أن تمسوهن " فابن عباس يفسر المس بأنه الجماع ولهذا قال البيهقي رحمه الله: روى الثقات عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة جماع ولكن الله عز وجل يكني بما شاء عما شاء. " فهذا البيهقي وغيره يفهمون أن هذا دليل لهم بل إن الشافعي رحمه الله فهم هذا الفهم
فليس في المسألة قياس، ثم إن حصركم هذا الأثر بالطهارة لم يتبين لي وجهه ومن أين الحصر
في نظري أن الأثر هذا صريح جدا برأي ابن عباس
لا يخفى علي أن أن الأئمة نقلوا إجماع الصحابة:
قال ابن المنذر: وكان عمر وعلي وزيد وابن عمر يقولون: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق ولا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم
وقال الجوهري في نوادر الفقهاء: وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وأغلق بابا وأرخى سترا ولا حائل بين جماعهلها من عبادة ولا غيرها وأمكنته من ذلك فلم يفعل فقد\ وجب لها عليه جميه صداقها
وقال ابن قدامة: ولنا إجماع الصحابة ... وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا.
وقال ابن عبد البر: حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أنه قد وجب عليه الصداق
وغير خاف أيضا أن كثيرا من العلماء ضعف طريق الليث:
مثل ابن المنذر قال: وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا ذلك ولا يصح ذلك عن أحد منهما
والإمام أحمد ضعف حديث ابن عباس من طريق الليث
وكذلك ابن قدامة ضعف الأثرين
والبيهقي ضعف أثر ابن مسعود
كل هذا ليس محل البحث يا صديقي ويا عزيزي
محل الإشكال الذي أردته هو أن رأي ابن عباس من إسناد الثقات يدخل في هذه المسألة لماذا لا يكون دليلا أن ابن عباس خالف هؤلاء الصحابة
هذا هو المقصود
كتبه محبكم والمستمتع بحواركم محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 04, 09:51 ص]ـ
الاخ الحبيب المقرئ بارك الله فيك.
قلنا ان كلام ابن عباس في المس في الطهارة لاينطبق على مسألتنا لاننا لانحتاج اليه أصلا , فأن الاية صريحة في المس (فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن).
ونحن نقول ان المس هنا بمعنى الجماع فيكون استدلال من قال بان المناط في الجماع يكون استدلال بالمفهوم وهو مفهوم الشرط.
فلسنا نقول ان من جامع في حضرة غيره لم يثبت لزوجه المهر لان اثبات المهر لايكون الا بالخلوة وارخاء الستر , فنحن نقول ان من جامع فقد ثبت لصاحبته المهر كاملا بدلالة الاية , وكذلك يثبت اذا ارخى الستر بدلالة قضاء اكابر الصحابة.
فهل ثبت عن ابن عباس انه يمنع من ثبوت المهر بالخلوة؟
لكن فعل الصحابة باثبات المهر بالخلوة وقضاءهم به من عمر و على وغيرهم مع اشتهاره عنهم. جعلنا نقول ان الخلوة (أيضا) يثبت بها المهر.
الا اذا منع من هذا قدر او شرع. على الرواية الثانية عن احمد المختارة.
وحتى من قال ان المس في ابواب الطهارة بمعنى الجماع وقال ايضا انه بمعنى الجماع في الاية لم يمنع عنده هذا من القول باثباته بالخلوة.
أما البيهقي رحمه الله فمن الطبيعي ان يفهم هذا لانه يستدل لمذهبه وقوله ليس بمقدم على قول من هو اعلم منه من الائمة وغيرهم الذين نقلو اجماع الصحابه , ولو كنت شافعيا لقلت بهذا القول بلا نزاع لان الشافعيه من اصولهم جواز احداث قول زائد على قول الصحابة.
أما في مذهبنا فلا نستحل العمل بأمر لم يختلف فيه الصحابه.
وانا قد قلت للاخوة (أيتوني) بنص صريح عن صحابي يخالف هؤلاء الصحابة نسلم للشافعي قوله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 10:39 م]ـ
زيادة توضيح وأرجو أن لا تمل ورزقك الله سعة الصدر على صاحب لسان سؤول:
عندنا مسألتان:
الأولى: بماذا يجب المهر الجواب قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرسضة فنصف ما فرضتم "
فمناط استحقاق المهر كاملا " المس "
الثانية: بماذا تجب العدة؟ الجواب قول الله " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فمالك عليهن من عدة تعتدونها "
فمناط وجوب العدة " المس"
¥