ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 07 - 03, 02:12 ص]ـ
قال المقرئ: عفا الله عنك إذا ضابطك الثبات والتحرك:
أين الدليل على هذا الضابط وهو التحرك والثبات من الشرع بل أستطيع خرم هذا الضابط بما توافقني فيه:
فلو صنعنا تمثالا متحركا يتحرك بخاصية الطاقة الشمسية وبخصائص لا علاقة للإنسان فيها أيجوز ذلك بناء على أنها متحركة أعلم أنك لا تقول بذلك فليس الضابط هو الثبات أو التحرك بل الضابط هو المضاهاة كما في النص المعروف
وأما قولك إن الاحتياط لجناب التوحيد وسد ذرائع الوثنية
فلا متمسك لك فهذا أصل عظيم لكن لا علاقة له بمسألتنا بخصوصها لأن الصورة التي كانت سببا في إضلال قوم نوح كانت في الصورة المحرمة وهي التماثيل وأما أنها كانت وسيلة للشرك فتحرم تحريم وسائل فالصور المحرمة =انتبه المحرمة- لا شك أن ما كان وسيلة إليها فيحرم تحريم وسائل
فالكلام على الصور المحرمة لا على مطلق كل صورة وأما جناب التوحيد فالعناية به أصل الأصول وهو أصل الدين فكل ما يؤدي إلى تعظيمه دون الله فهو محرم فلو احتفظ الأبناء بثوب أو شيئ يختص بأبيهم تعظيما له فيما يساوي تعظيم الله فلا شك أنه ممنوع مخالف للتوحيد فهو أصل تجري عليه الصورة الفوتوغرافية وغيرها فما دام أن الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة كما اتفقنا فهي مثل غيرها فيما يعظم
بل اسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين يخرم عليك قاعدتك أن كل صورة تؤدي إلى الشرك:
وذلك في حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك.
فهذا اسثناء للصور فالصورة التي في الرقم مستثناة مع كونها مرسومة لكن لبعدها عن التعظيم جازت وهو مذهب الجماهير أن الصور الممتهنة جائزة ولم يخالف في ذلك إلا الزهري وهو مذهب كثير من السلف
ولا شك أن الخلاف قائم وبغض النظر عن ترجيح أي القولين فليس محل البحث ولكن إذا كان الجمهور على جواز المرسومة باليد وفيها علة المظاهاة فكيف بما ليس برسم بل ما في الصورة عكس لخلق الله
توقف القرافي لجمع أدلته وفقه الله وسدده
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[30 - 07 - 03, 02:41 ص]ـ
مناظرة جيدة ونافعة ووجيزة فهي قد شملت الكلام في عموم الأدلة
و إنما لم يذكرها.بارك الله فيك، و أتمنى لو يكتب لنا أسماء المفتين
بجوازها من العلماء وها أنا أبدأ بذلك
1 - الشيخ صالح اللحيدان
2 - الشيخ البسام رحمه الله
3 - الشيخ ابن منيع
4 - ...
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 07 - 03, 03:16 ص]ـ
قال القرافي: عفالله عنك يالمقرئ: ما ذكرته قويا وإن كان فيه بعض الوهن لكن إن أجبت على إشكالي توقفت المناظرة فليس عندي دليل غيره وأحسب أنك ستغير رأيك بعده وهو:
جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على مابعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته "
فأنت تقول إن اسمها صورة إذا هذا ملحظ آخر في الحكم وهو أننا أمرنا بطمس الصور وإبقاؤها مخالف للحديث تماما فما قولك؟
قال المقرئ: رعاك الله هذا يرد من وجهين وإن استزت زدتك:
الأول: أن الحديث رواه جماعة عن سفيان الثوري منهم: ابن مهدي ووكيع ومحمد بن يوسف ومحمد بن كثير وعبد الرزاق وخلاد بن خالد وخالد بن الحارث وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وغيرهم بلفظ " ولا تمثالا " وهو الذي في صحيح مسلم
ورواه القطان والفضل بن دكين وقلة من المحدثين بلفظ " صورة " فأنت بين أمرين إما أن ترجح وأنت تعلم ماذا سترجح وإما أن تجمع بينهما والجمع أن يقال المقصود بالصورة هي التمثال وهي إحدى إطلاقاته
والثاني: سبق أن هناك صورا سستثاة ولم تطمس كالرقم فهذا يخرم دليلك
قال القرافي: أما هذا فقد سقط الاستدلال به ولم يبق لي أدلة أخرى فجزاك الله خيرا أيها المقرئ
قال المقرئ وأنت جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
وختاما أيها الأخوة تبين أن كل قول له وجهته واعلموا أنني لا أتبنى قولا معينا فلو سئلت عنها لما أجبت بشيء ولكن ليكن الخلاف في هذه المسألة كغيره من المسائل لماذا التشنج بالطرح عند عرض هذه المسألة بخصوصها ونحن نعلم أن مسألتي الطلاق المشهورتين تختص بالفروج والخلاف في أحدها بين جماهير الأمة وعلمائها وفقهائها ومحدثيها وبين قلة من أهل العلم وكل معه دليله ومع هذا كل منا يختار قوله دون أن يتعرض لنقد أو إساءة ظن أو دخول بالنوايا
كما قلت لكم أريد أن تفهموا أنني لا أختار قولا دون آخر ولكن هي مدارسة
أخيرا: عندي طلب منكم أرجو أن تحققوه لي أريد تقييمكم لهذه المناظرة دون أي تحفظ
أخوكم المحب لكم: المقرئ = القرافي
¥