ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن حجر
(وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته)
(وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا , فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه " الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة)
(ونقل الخلال في " العلل " عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء , وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب , واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك , وفي ذلك غاية الضرر على الشريك ا ه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:08 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن رجب
(وظاهر هذه الرواية: يدل عَلَى أَنَّهُ لا يكره الجهر بِهَا فِي هَذَا الموطن خاصة؛ فإن النفل يسامح فِيهِ وخصوصاً قيام الليل؛ فإنه لا يكره الجهر بالقراءة فِيهِ للمنفرد.
وإلى هَذَا القول ذهب أبو عُبَيْدِ وعلي بْن المديني -: حكاه عنهما الأثرم.
.
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:39 ص]ـ
وقد يذكر الأثرم مذاهب العلماء ويسأل عن ذ لك الامام أحمد
في الاستذكار
(وذكر أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا)
(وذكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل كان مالك يقول لا ينبغي التهجير (1) يوم الجمعة باكرا
قال هذا خلاف حديث النبي عليه السلام
وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي عليه السلام يقول كالمهدي جزورا
)
(قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قول النبي عليه السلام أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه
قلت له إن إنسانا هو في ذلك كغيره وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا
)
(وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يستتاب الزنديق
قال ما أدري
قلت إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب
فقال نعم يقولون ذلك ثم قال من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر هو يظهر الإيمان
(وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة الله أطعمه وسقاه ثم قال أبو عبد الله مالك - زعموا أنه يقول عليه القضاء وضحك)
(قال ابو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن تفسير العرايا فقال أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء إنما نهى رسول الله عن المزابنة وارخص في العرايا فرخص في شيء من شيء فنهى عن المزابنة ان تباع من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء ثم قال مالك يقول يبيعها من الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي بل يبيعها ممن شاء
قال وكذلك فسره لي بن عيينة وغيره
انتهى
وفي الفتح سؤاله عن قول ابي ثور
في مسألة نكاح المحرم
وعن قول مسدد في تفسير ضيقت عليه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:57 م]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:11 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
شيخنا الفاضل ابن وهب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا مشايخنا الكرام
يوجد موسوعة لأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجال شاهدتها منذ سنوات في مكة المكرمة، ولم يتيسر لي شراؤها، ولعلها نشر عالم الكتب / السعودية
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[10 - 02 - 04, 10:17 م]ـ
أريد سند قولين عن الإمام أحمد؟
-قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/ 192): "سألت أحمد: ? وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ?، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
-ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
مع ذكر المتن كاملا.
وأين أجد الكتابين على الشبكة؟