تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم أفتى أخونا عبد الرحمن قائلا: لأن الكذب يجوز على الزوجة فجاز تأكيد الكذب باليمين، والله أعلم

ومن بعده أخونا محب الإسلام: حيث أنه (يجوز تبعاً مالايجوز استقلالاً): فيجوز الحلف كذباً على الزوجة لجواز أصل الكذب عليها

غفر الله لنا ولكم جميعا

فإن الكذب على الزوجة وإن أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فهم العلماء ذلك فيما يصلح بين الزوجين ويديم المودة والمحبة والألفة واستقامة حال الأسرة بينهما وقيدوه بذلك.

وهذه آراء بعض العلماء في ذلك:

قال الخطابي: [كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها] عون المعبود 13/ 179.

وقال الحافظ ابن حجر [واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها] فتح الباري 6/ 228.

وقال الإمام النووي: [وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك.

فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين) شرح النووي على مسلم 16/ 158.

وبهذا يظهر جواز الكذب بين الزوجين إذا كان في ذلك محافظة على الحياة الزوجية ومنع لهدمه فإذا سأل الزوج زوجته هل تحبه فعليها أن تجيبه بنعم وإن كانت تكرهه محافظة على بقاء الأسرة واستمرارية الحياة الزوجية وكما قال عمر رضي الله عنه لتلك المرأة: [فإن كانت أحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب] ..

لعلنا نلاحظ أن الأشياء الثلاثة التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالكذب الغرض منها هو سلامة بناء الأمة

كالكذب على العدو، والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، وأيضا الكذب بين الزوجين فمن أجل سلامة الأسرة وبالتالي سلامة المجتمع

ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 04 - 08, 06:21 م]ـ

سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز غفر الله له السؤال التالي:

ما معنى هذا الحديث الشريف: عن أم كلثوم رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " لم يُرخَّص في شيء مما يقول الناس، إلا في ثلاث: في الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الزوجين لبعضهما ".

اشرحوا لنا هذا لو تكرمتم).

فأجاب رحمه الله:

(الحديث صحيح، رواه الشيخان من حديث أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم: " ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فيقول خيراً و يُنْمي خيرا ".

قالت: "و لم أسمعه يُرَخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، و في الإصلاح بين الناس، و في حديث الرجل امرأته و المرأة زوجها ". رواه مسلم بهذه الزيادة.

وهذا يدل على أنّ الذي المُصلح بين الناس ليس بكذاب، الذي يُصلح بين الناس بين القبيلتين أو بين الأسرتين، أو بين شخصين تنازعا فأصلح بينهما و كَذَب فإنّ هذا لا يضره، لأنه أراد الإصلاح.

فإذا أتى إحدى القبيلتين أو إحدى الأسرتين أو أحد الشخصين، فقال له قولاً طيباً عن صاحبه و أنه يرغب في الصلح و أنه يُثني عليك و أنه يحب مصالحتك، ثم جاء الآخر و قال له كلاماً طيباً، حتى أصلح بينهما. فهذا طيب، لأنه لا يَضر أحداً بذلك، ينفع المُتنازعَيْن و لا يضر أحداً.

و هكذا لو جاء الأسرة و قال عن الأسرة الثانية أنها تُثني عليك، و أنها تدعو لك، و أنه تحب المصالحة معك، و لم يقع هذا، لكن هو كَذَب بهذا الشيء ليُصلح بينهما، هو مأجور على هذا، و لا شيء عليه.

و هكذا بين القبيلتين.

لو جاء القبيلة وقال: إنّ القبيلة الفلانية تُثني عليكم وتدعو لكم و ترغب الإصلاح، ثم أتى الأخرى و قال لها مثلك ذلك، حتى سعى بينهما في الصلح و إزالة الشحناء، هو مأجور بذلك، إذا كان كذبه لا يضر أحداً، لا يضر أحداً من الناس، إنما ينفعهم و يجمعهم و يُزيل الشحناء بينهم، فهو مأجور و ليس بكذاب كذِباً يضره أو يأثم به.

الخصلة الثانية: في الحرب ... بأنْ قال للغزاة: (إنّا قافلون غداً) - قافلون يعني: مُنصرفون راجعون - لينظر ماذا عند العدو، إذا سمع بخبر القفول لعله يَخرج من حصونه، لعله يتبين له شيء يُعينه على الجهاد، و لينظر ما عند الجيش من النشاط و الهمة العالية أو عدم النشاط في الحرب، فإذا كذب لمصلحة فلا بأس بذلك للحرب، لأنه يفيد، الحرب خُدعة.

و هكذا لو قفل راجعاً و قال: (إنا راجعون) حتى يخرج العدو من حصونه و من مُترّساته، حتى يبرز ثم يَكرّ عليهم المسلمون و يُقاتلونهم إذا برزوا، هذا أيضاً لا بأس به، كذب فيه مصلحة للمسلمين، فلا يَضُر ذلك.

و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها، حتى يهجم على العدو وهو على غرة

إذا أراد الشَّمال مثلاً، قال: إنا سوف نغزو الجنوب، سوف نغزو جهة الغرب جهة الشرق، حتى لا يستعد له العدو، حتى يهجم عليهم على غرة إذا كانوا قد بُلّغوا و دُعوا الله و أصروا، فلا بأس أن يُهاجموا على غرة.

أما الثالثة فهي: حديث الرجل امرأته و المرأة زوجها لا بأس بذلك.

فإنّ الرجل مع زوجته قد يحصل بينهم مشاكل و نزاع عند ملابس أو طعام أو زيارة أو ما أشبه ذلك، فيقول لها: سوف أفعل كذا و كذا، سوف أشتري لك كذا، و سوف أفعل كذا، مما يُرضيها حتى يزول النزاع و حتى تزول الشحناء.

أو تقول هي كذلك: سوف أفعل كذا، سوف لا أخرج إلا بإذنك، و هي عارفة أنها سوف تُخالفه لكن تُريد أن يرضى، أو سوف أُنفّذ ما قلتَ في كذا و كذا و كذا، و إن كان في اعتقادها أو عزمها أن لا تُنفّذ، لكن تُريد أن تكسب رضاه حتى تزول الشحناء و العداوة. فلا بأس بهذا، لأنّ هذا فعل في مصلحتهما لايضر غيرهما، فإنْ كان كذبهما في مصلحتهما و لا يضر غيرهما فلا حرج فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إصلاح معروف ليس به مضرة على أحد) انتهى كلامه ر حمه الله.

http://www.binbaz.org.sa/mat/6659

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير