ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:19 م]ـ
للتذكير ..
لا بد من التثبت قبل النقل
التثبت في ماذا؟!.
وهل هناك تناقضا في النقل عن ما سمعته، وما نقلته عن الشيخ عبدالله مانع، ومانقلته عن الشيخ فهد الصقعبي.
وهذا هو رأي سماحة الشيخ رحمه الله ...
قد لايرتضيه البعض ... لكن عن عدم الرضى لا يعني عدم الصواب، ولايعني وجوب العمل به.
كما سبق بيان الفتوى فيما تم نقله في المشاركة 17، 19.
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:22 م]ـ
الناظر في الفتوى الأخيرة يفهم منها أن الشيخ الباز رحمه الله يرى جواز الحلف كذبا على الزوجة إطلاقا من غير قيد يذكر،
وهذا مخالف لمفهوم الحديث و لقول العلماء فيه.
و خاصة أنك طلبت نقل الموضوع من منتدى الدراسات الفقهية إلى المنتدى العام ... فتأمل ..
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:28 م]ـ
وماذا عن العلة التي من أجلها أُبيح الكذب في تلك المواضع الثلاث؟
وهي الإصلاح ودرء مفسدة عظيمة
فهل لو الكذب وحده لم ينفع وأصر الطرف الآخر عليه أن يحلف حتى يصدقه
فحينئذ يجوز له ذلك لأنه لو لم يفعل لما حصلت المنفعة ودفع المفسدة التي من أجلها أبيح الكذب في تلك الحالة؟ أو على الأقل التورية والتأويل في الحلف
مثال: فعل الزوج خطأ كبيرا لو علمت به الزوجة قد يتسبب في انفصالهما، فكذب عليها فأصرت عليه أن يقسم بالله حتى تصدقه
فهل يبيح له هذا (شرعا) أن يحلف حتى تدفع المفسدة العظيمة من حصول الإنفصال؟
فالكذب وحده لم ينفعه هنا، ولم يكن له أي مفعول (لم تحصل به المنفعة ودفع المفسدة التي من أجلها أبيح له الكذب)
ونفس الشيء في الإصلاح بين الناس، فقد يصر عليه طرف أن يقسم له حتى تطمئن نفسه
هذا فقط شيء طرء في بالي وأحببت أن أسأل عنه
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:42 م]ـ
أختي الغالية ....
إنما اعتراضي على نقل المسيطير للفتوى الأخيرة التي قد يستغلها البعض في الحلف كذبا على الزوجة من غير "ضرورة "شرعية تدعو إلى ذلك .. كتلك التي أشرتِ إليها في سؤالك.
تأملي النقولات في المشاركات السابقة،أراها أوفت الموضوع حقه.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:43 م]ـ
أثناء البحث وجدت هذا في موقع إسلام سؤال وجواب ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/83093/ الحلف%20في%20الكذب%20على%20الزوجة)
الكلام في المسألة تبدأ من (رابعا) وقد كبرت خطه
إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية
أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
الحمد لله
أولا:
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات، مهما كان ذنبه، ومهما عظم جرمه، كما قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الفرقان/68– 70
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى.
ثانيا:
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره، ولا يكشف أمره، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك، حاثة عليه في غير ما موضع. فمن ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
¥