تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• الأصل الثاني: في وقت التسمية

جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه:

1 - تسمية المولود يوم ولادته.

2 - تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.

3 - تسميته يوم سابعه.

وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.

• الأصل الثالث: التسمية حق للأب

لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.

وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.

كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.

• الأصل الرابع: المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه

كما أن التسمية من حق الأب، فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية: فلان ابن فلان، فلا يقال: ابن فلانة، ويقال في دعاءه ومناداته والإخبار عنه: يا ابن فلان، ولا يقال: يا ابن فلانة، قال الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) [الأحزاب:5].

والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال: دعوت ابني زيدًا، أي: سميته، قال الله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) [النور: 63]، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! أي: قولوا: يا رسول الله! يا نبي الله!

ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم: فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه البخاري وترجم عليه بقوله: " باب ما يدعى الناس بآبائهم"

وهذا من أسرار التشريع، إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجامع والأسواق، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشئونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربات الخدور، ومن أمرهن الله تعالى بقوله: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33].

• الأصل الخامس: في حسن الاختيار

يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون: حسناً، عذباً في اللسان، مقبولاً للأسماع، يحمل معنى شريفاً كريماً، ووصفاً سابقاً خالياً مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته، مثل: لوثة العجمة، وشوائب التشبه، والمعاني الرخوة.

ومعنى هذا أن لا تختار اسماً إلا وقد قلبت النظر في سلامة لفظه، ومعناه، على علم ووعي وإدراك، وإن استشرت بصيراً في سلامته مما يحذر، فهو أسلم وأحكم.

ومن الجاري قولهم: حق الولد على والده أن يختار له أمة كريمة، وأن يسميه اسماً حسناً وأن يورثه أدباً حسناً.

والأسماء المشروعة رتب ومنازل، وإليك بيانهاً في الأصل الآتي:

• الأصل السادس: في مراتب الأسماء استحبابا وجوازاً

هي في الاستحباب والجواز رتب ومنازل على الترتيب الآتي:

1 - استحباب التسمية بهذين الاسمين: عبدالله، وعبدالرحمن، وهما أحب الأسماء إلى الله تعالى، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وذلك لاشتمالهما على وصف العبودية التي هي الحقيقة للإنسان.

وقد خصهما الله في القرآن بإضافة العبودية إليهما دون سائر أسمائه الحسنى، وذلك في قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) [الجن: 19]، وقوله سبحانه: (وعباد الرحمن) [الفرقان:63]، وجمع بينهما في قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: 110].

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عمه العباس: عبدالله رضي الله عنهما.

وفي الصحابة رضي الله عنهم نحو ثلاثمائة رجل كلاً منهم اسمه عبدالله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة: عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير