فالجواب: الحمد لله. سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي، بل تقيم بمكة حتى تطهر، ثم تكمل مناسكها، لحديث:" أحابستنا هي" () لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها. وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً فإنه يكفي عن طواف الوداع والسلام.
(ص ـ ف 206 في 29/ 2/1377هـ)
(1341 ـ لا بد من سعي ثان للتمتع)
القارن فيه خلاف. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجزيه سعي واحد.
أما المتمتع فالمذهب وعند كثير والجمهور أنه لا بد من سعي ثان والقول الآخر أنه يكفيه سعي واحد ويختاره الشيخ وابن القيم. والمسألة فيها أدلة من الجانبين.
والاحتياط وهو الذي علي الفتوى والعمل أنه يسعى ثانياً، فيه الأحاديث واضحة،هي في المتبادر أوضح من حجج من قال يكفيه سعي واحد. وأحاديث سعي واحد مجملة تحتمل أن يراد بها القارنين فإن النبي وعدداً من الصحابة كانوا قارنين. فلابد من سعيين هذاك نسك مستقل، وهذا نسك مستقل،وصراحة أحاديث هذا الجانب لا يدانيها صراحة أحاديث الجانب الآخر.
واختيار الشيخين أنه يجزيه، ما قالوا: لا يسعى، قالوا: يجزيه سعيه الذي سعاه في عمرته. وإمام الدعوة ـ الشيخ محمد ـ وأولاده وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم على القول بالسعيين، ودليله ما تقدم: حديث عائشة،وحديث ابن عباس أصرح من حديث جابر. (تقرير)
(1342 ـ ندبية الطواف كل وقت)
ثم بعد ذلك مندوب الطواف كل وقت. وكان بعض الناس يحاول أنه لا يستحب،ويقولون: إن النبي ما جاء عنه ولا طواف، ولكن هذا قول ما يلتفت إليه ـ فكون الطواف عبادة مستقلة يثاب عليها شيء معلوم معروف عند الأئمة الأربعة وعند الأصحاب ـ فهذا قول لا وجه له وباطل، فيستحب الإكثار من الطواف ولا سيما في حق الآفاقي، فإن تطوعه بالطواف أفضل من تطوعه بالصلاة. (تقرير).
(1343 ـ البقاء بمنى نهاراً)
قوله: ويبيت بمنى.
والمشروع أن يكون في منى نهاره، لأجل رمي الجمرات، ولأجل إقامة ذكر الله ـ وإن كان غير واجب لا سيما قرب زوال الشمس إلى الغروب ونحو هذا ـ فإنه مندوب. (تقرير)
(الرمي بعد الزوال، والموالات)
وكونه بعد الزوال ـ شرط ـ فلو رمى قبل الزوال لم يجزه. ولو لم يرتب لم يجزه.
وأما الموالات ـ ولم يصرحوا بها هنا ولا في كثير من كتب الأصحاب لكن يؤخذ من كلامهم عدم وجوبه، وذلك أنه صرحوا أنه إذا نسي حصاة جعلها من الأولى لأجل الترتيب، فهذا يدل على أن الموالاة ليست عندهم شرطاً، إنما الشرط الترتيب. (تقرير)
(1345 ـ تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك () لصاحب السماحة مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم)
الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور نفسي،ومن سيئات عملي،واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.
أما بعد: فإنه لما كان في منتصف ذي الحجة شهر الله الحرام أحد شهور عام خمس وسبعين وثلاثمائة وألف وأنا في بلد الله الحرام مكة المكرمة، وقع إلى يدي كتاب من الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود،وبرفقه رسالة ألفها،وسماها " يسر الإسلام" وبين أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام، ابتدأها بمقدمة تشتمل " أولاً " على مضمون شطر عنوانها الأول، وهو: يسر هذا الإسلام وتشتمل " ثانياً " على مضمون شطر عنواها الآخر وهو: بيان أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام.
¥