تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن نعرف أن نص أحمد هذا قال الموفق في " الم غني " لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله ـ يعني من الأئمة والسلف ـ على هذا القول. فعرفنا ضعف هذا القول،وإن كا ن اختاره الأكثر.والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب للعلة السابقة، ولأنه لم يقم عليه برهان شرعي، بل الذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة، فيكون القول الأول مرجوح بمرة، لا يلتفت إليه. (تقرير)

(1336 ـ اذا حاضت قبله في مكة ومسكنها جدة بقيت في مكة)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه.

" السؤال الأول ": وهو إذا جاء النساء المانع () في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينصون جدة () حتى يخلصون وينزلون منها ويقون حجهم،أو يلزمهم يقعدون في مكة حتى يخلصون؟

جوابه: الحمد لله. لا يخرجن إلى جدة حتى يطهرن ويطفن طواف الإفاضة،وعليهن أيضاً طواف الوداع. لكن يكفيهن طواف الإفاضة إذا نوينه عن الإفاضة والوداع ولم يقمن بعده بل بادرن بالخروج من حين يفرغن من سعي الإفاضة. (ص ـ م صورة)

(1337 ـ الا إذا كان في بقائها مشقة)

وقد ذكرت لكم في جوابي السابق عن المرأة التي أتاها المانع وقد بقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع أنها تبقى بمكة حتى تطهر.

وأوضح لكم زيادة تفصيل ـ أنه إذا كان عليها مشقة في بقائها بمكة من جهة المسكن أو غيرها فإنها تخرج إلى جدة،ويسقط عنها الوداع. ولكن تكون في حكم الإحرام فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ومن حين تطهر ترجع إلى مكة لتأتي بطواف الإفاضة. وينبغي أن تحرم من جدة في دخولها بعمرة، فإذا طافت وسعت لعمرتها وقصرت من شعرها حلت من العمرة، وحينئذ تطوف طواف الإفاضة () قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

(الختم) (11/ 12/1376هـ)

(1338 ـ رجع إلى أهله قبل طواف الافاضة)

الحمد لله: الرجل الذي حج ورجع إلى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة ـ وهو الطواف الذي بعد الدخول من عرفة ـ يلزمه أن يرجع لمكة، فإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت لعمرته التي أحرم بها من الميقات، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق رأسه لعمرته المذكورة، وبعد ما يفرغ منها يطوف طواف حجه السابق، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا شيء عليه غير ذلك، بل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجة السابقة. ثم يعرف أنه في هذه المدة لا يقرب امرأته. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(بخط مدير مكتبه الخاص في 22/ 1/1374هـ) (الختم)

(1339 ـ حاضت واضطرت أن تسافر مع قافلتها قبل طواف الافاضة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي محمد سليمان عزيز خان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة قدمت مع محرمها للحج، وأنها أتمت مناسك حجها ما عدا طواف الإفاضة فقد حاضت، واضطرت إلى أن تسافر مع قافلتها دون أن تقضي طواف الإفاضة. وتسأل ماذا يترتب عليها؟.

والجواب: الحمد لله. يحرم عليها ما يحرم على من تحلل التحلل الأول وبقى عليه التحلل الثاني، فيحرم عليها النكاح ودواعيه وعقده طالما بقي الطواف عليها،كما أنه يلزمها المجيء إلى مكة فوراً متى قدرت على ذلك في أي وقت يتيسر لها القدوم فيه، فإذا وصلت قرب ميقات تمر به فتحرم بعمرة، ثم تدخل مكة وتقضي مناسك العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يتم حجها، ولا شيء عليها في مقابلة سفرها دون أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 995 ـ 1 في 17/ 4/1385هـ)

(1340 ـ سافرت إلى جدة قبل الطواف ووطأها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد اسماعيل الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 15/ 2/1377هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي أحرمت مع زوجها من جدة،وأدت مناسك الحج، إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت، فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع. وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع. الخ ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير