تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:28 م]ـ

شيخنا الفاضل عصام البشير وفقه الله

كان الواجب علي أن أفصل

وأوضح قصدي

قولي عن ابن عبدالبر

(ومرجع المالكية عند الاختلاف

بل كانوا يرجعون الى ما كتبه على حواشي الكتب

فقد كان يرجح ويستدل

)

المقصود به ان المالكية يرجعون الى ترجيح ابن عبدالبر بين الراويات

فمثلا لو قال ابن عبدالبر ان هذه الراوية أقرب الى اصول مذهب مالك

ذهبوا اليه

ولو ذكر ابن عبدالبر رواية وفسرها وشرحها فشرحه وتفسيره مقدم

وذلك من المرحجات

لا ان المالكية يرجعون الى اختيارته الفقهية

هذا هو قصدي

بمعنى ان شرحه للرواية وتقديمه بعض الروايات وتضعيفه لرواية

من الأمور التي ينظر اليها المالكية بعين الاعتبار

فمثلا لو كتب على حاشية كتاب بان هذا هو مذهب ابن القاسم او انه يخرج على رواية فلان

اعتمد

وهكذا

بمعنى ان لكلامه وشرحه وزن لدى المالكية

وهذا مما لايخفى عليكم

وفقكم الله

وما ذكرتموه صحيح ولكن قصدي بايراد مثال ابن حبيب انه كما ان ابن حبيب لم يخرجه مخالفته لمالك عن كونه من فقهاء اصحاب مالك

فكذا ابن عبدالبر

تنبيه

قولي

(وكتاب أسد بن موسى من اكثر المسانيد جمعا للاحاديث الضعيفة والمنكرة

)

قصدت به مقارنة بالمسانيد المؤلفة في عصره

وللحديث بقية

ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 07:39 م]ـ

يا أخي محمد رشيد

ما لنا وللعبرات وللنظرات:)

الكتاب المذكور ليس للمنفلوطي وإنما لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543 هـ)

ولعلي أنشط قريبا لوضع مسألة من مسائله تقريبا لمنهجه في هذا الكتاب.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 05 - 04, 09:23 م]ـ

نعم شيخ عصام،، قد ضحكت حين وجدت تصحيفي العجيب، و لكني تكاسلت عن التصحيح لأعطال في نسخة الويندوز تبطيء الحركة الانتقالية بين الصفحات،،

&&&&&&&&&&&&&

جزاك الله خيرا أخ صلاح على (إقرار العين) ففيها بعض ما أريد

ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 10:14 م]ـ

وهاتان مسألتان من كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543 هـ)

بتحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي

(لم أضع حواشي المحقق، وفيها تخرج الأحاديث وتراجم الأعلام، وعزو بعض المسائل الفقهية إلى أئمة المذهب، وغيرهم من المذاهب الأخرى)

كتاب الطهارة

المسألة 3:

(في حكم الوضوء والغسل بماء متغير بطاهر ينفك عنه غالبا)

لا يجوز الوضوء ولا الغسل بما تغيرت أحد أوصافه بمخالطة شيء طاهر حل فيه مما ينفك عنه غالبا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز استعماله في الطهارات إذا لم يغلب عليه ذلك المخالط له.

واحتج أصحابه فقالوا: لم يوجد إلا مجرد التغير، وتغيره (لا) يسلبه وصف الطهورية، كما لو تغير بالطين، أو الطحلب، أو بطول المكث، أو كان تغيره عن قراره كالحمأة والكبريت، ونحو ذلك. وذلك لا يسلبه وصف اسم الماء المطلق.

قالوا: فإذا خالطه ورس، أو زعفران، فقيل: ماء الورس، أو ماء الزعفران، فتلك التسمية لا تسلبه اسم الطهورية، ولا اسم الماء المطلق بدليل ما في مقابلته من تسميات المياه، كماء الكبريت، وماء الحمأة وماء البئر، وماء البحر.

وإذا كانت تلك التسميات لا تسلبه اسم الطهورية، ولا اسم الماء المطلق، وجب أن يكون ما اختلفنا فيه من ماء الورس والزعفران كذلك، لأنها إنما سميت بتلك التسميات، لتدل تلك التسمية على الواقع فيها، والمخالط لها.

والدليل على صحة ما قلناه: أن الله أوجب الصلاة بشرط تقدم الطهارة عليها بالماء المطلق عند وجوده، أو بالتيمم بمطلق اسم الصعيد عند عدمه، فقال جل وعز: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)، وقال الرسول عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، فأطلق جل اسمه اسم الماء في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه السلام، فإذا خالطه شيء طاهر غيره، صار مقيدا باسم ما خالطه، فسلبه ذلك المخالط اسم الماء المطلق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير