تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اهداء ثواب العبادات ووصول ثوابها للأموات بما فيها القرآن الكريم]

ـ[ابوبندر]ــــــــ[19 - 08 - 06, 07:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

لقد كثر الحديث في المجالس، وعند القبور حول مسألة وصول الثواب للأموات من عدمها. وهناك من أفتى بعدم الوصول واستشهد ببعض أية الذكر الحكيم وبعض الأحاديث الشريفة، وسوف انقل لكم أقوال بعض السادة الحنابلة في هذه المسألة وما يتفرع منها واسأل الله تعالى التوفيق والسداد آمين

قال في المبدع 2/ 280 (ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة في أصح الروايتين هذا المذهب روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خف عنهم يؤمئذ وكان له بقدرهم حسنات وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر وأوصلها أنه مر على ضرير يقرأعند قبر فنها عنها فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلهذا قال ثقة فقال أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر أوصى بذلك فقال أحمد ثم ذلك ارجع فقل للرجل يقرأ فلهذا قال الخلال وصاحبه المذهب رواية واحدة أنه لا يكره لكن قال السامري يستحب أن يقرأ على رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بخاتمتها ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه)

وقال ايضا 2/ 281 (قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخبر للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم دون نكير فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب ذكره المجد وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وان ذلك لفاعله واستدعوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم و لها ما كسبت البقرة وبقوله عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله وجوابه بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى قال عكرمة هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية أو بأنها منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الطور أوأنها مختصة بالكافر أي ليس له من الجزاء)

قال في الانصاف 2/ 558 (قلت قال كثير من الأصحاب رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد أنه مر بضرير يقرأ على قبر فنهاه وقال القراءة على القبر بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلهذا فقال ثقة فقال حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد ارجع فقل للرجل يقرأ فهذا يدل على رجوعه وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنه لا يكره فيستحب على الصحيح قال في الفائق يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا قال ابن تميم لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل تباح قال في الرعاية الكبرى وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين لا بأس بالقراءةعلى القبر وأطلقهما في الفروع قوله ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات)

وقال في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 209 (قوله ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك)

قال في كشاف القناع 2/ 147 _ 148 (ولا تكره القراءة على القبر و لا في المقبرة بل تستحب لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر لكن قال السامري يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المجد من بيان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير