تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 09:49 م]ـ

هذا ليس مسوغا للاستشكال أبداً, فعدم علم من تثق بامانتهم بفتوى الشيخين, لا يدل على عدم وجودهاووعدم علمهما بالحكم لا يوجب البحث عن الرد على ما لم يسمعا به من قبلُ.

سأصبر, وأبشر ولكن تذكر جيداً انه ليس كل جديد علينا أو قول لمخالفنا فيبعضالمسائل يوجب علينا التفاني في البحث عن الرد ..

ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:41 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخي في الله علي سعة صدرك

ولكني اطالب الاخ الفاضل الحنبلي السلفي ان يذكر لي موضع جواز ذلك الفعل من كلام او مؤلفات الشيخين الجليلين عليهم رحمة الله بن العثيمين وبن باز

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 05:36 م]ـ

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4136.shtml

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4064.shtml

http://www.binbaz.org.sa/mat/1040

http://www.binbaz.org.sa/mat/907

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:25 م]ـ

- بسم الله الرحمن الرحيم -

الحمد الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله،

الأصل أن يقرأ الرجل في الصلاة بما يحفظ وإن كان لا يحفظ إلا الشيء اليسير من القرآن، وعلى السائل أن يحاول الحفظ ما يكفيه لإقامة صلاته، أما عن حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أو من صحيفة ما، فالأظهر أنه جائز ومستحب وواجب وإليك البيان:

1. فيجوز لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي حمل بنت ابنته في الصلاة، ووجه الدلالة أن العمل البسيط غير المتوالي في الصلاة لا يدل على العبث فيها وبالتالي لا تبطل الصلاة به، كما أن محض النظر في الشيء لا يبطل الصلاة لما روياه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" فلم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته، جاء في المدونة 1/ 224 أن الزهري سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: "كان خيارنا يقرءون في المصاحف". المدونة الكبرى 1/ 224،

2. ويستحب لمن كان لا يحفظ، أو لمن احتاج إلى الإمامة أحيانا كالمرأة مع وجود عبدها أو محرم منها وكان غير حافظ، لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عائشة-باب إمامة العبد والمولى، ووصله البيهقي في سننه 2/ 253، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 235، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 291: "هو أثر صحيح،

3. ويجب على من لا يحفظ الفاتحة فقال النووي في المجموع 4/ 27:: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة, ولو قلَّب أوراق المصحف أحيانا في صلاته لم تَبطُل. وقال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. اهـ

قلت وهذا في النافلة والفريضة فإن الأصل أن ما شرع في النافلة كان مشروعا في الفرض من جواز أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم، والتفريق بينهما لا يكون إلأ بدليل. والله تعالى أعلم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:54 م]ـ

- بسم الله الرحمن الرحيم -

الحمد الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله،

الأصل أن يقرأ الرجل في الصلاة بما يحفظ وإن كان لا يحفظ إلا الشيء اليسير من القرآن، وعلى السائل أن يحاول الحفظ ما يكفيه لإقامة صلاته، أما عن حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أو من صحيفة ما، فالأظهر أنه جائز ومستحب وواجب وإليك البيان:

1. فيجوز لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي حمل بنت ابنته في الصلاة، ووجه الدلالة أن العمل البسيط غير المتوالي في الصلاة لا يدل على العبث فيها وبالتالي لا تبطل الصلاة به، كما أن محض النظر في الشيء لا يبطل الصلاة لما روياه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" فلم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته، جاء في المدونة 1/ 224 أن الزهري سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: "كان خيارنا يقرءون في المصاحف". المدونة الكبرى 1/ 224،

2. ويستحب لمن كان لا يحفظ، أو لمن احتاج إلى الإمامة أحيانا كالمرأة مع وجود عبدها أو محرم منها وكان غير حافظ، لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عائشة-باب إمامة العبد والمولى، ووصله البيهقي في سننه 2/ 253، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 235، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 291: "هو أثر صحيح،

3. ويجب على من لا يحفظ الفاتحة فقال النووي في المجموع 4/ 27:: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة, ولو قلَّب أوراق المصحف أحيانا في صلاته لم تَبطُل. وقال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. اهـ

قلت وهذا في النافلة والفريضة فإن الأصل أن ما شرع في النافلة كان مشروعا في الفرض من جواز أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم، والتفريق بينهما لا يكون إلأ بدليل. والله تعالى أعلم

جزاك الله خير أخي مصطفى .. نحن بحاجة إلى مثل هذا الفقة والتأمل والرد الطيب (عن علم) بدلا من التبديع والتضليل إلا من ثبتت بدعية وضلالة لكي يحذر الناس منه ... !!

وأنا أوافقك على ماذكرت سوى النقطة الأول وإن كان استشهادك بحمل أمامة جيد في نظري .. لكن المسألة عندي تحتاج نظر .. والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير