والصفة الثانية: أذان أبي محذورة، فأذان بلال هو الوارد في حديث عمر الطويل الذي رواه مسلم، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو أذاننا المشهور في بلادنا السعودية – حفظها الله في طاعته – وليس فيه ترجيع، وأما أذان أبي محذورة فقد رواه مسلم وأصحاب السنن إلا أن مسلمًا ذكر التكبير في أوله مرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعًا، وهو بترجيع، والترجيع هو قول الشهادتين بصوت منخفض يسمعه القريب ثم إعادتهما بصوتٍ مرتفع يسمعه البعيد، وهو الأذان المشهور في الدولة العثمانية في زمنها، فإذًا السنة هو أن نؤذن بأذان أبي محذورة في وقتٍ أو قطرٍ ونؤذن بأذان بلال في وقتٍ آخر أو قطرٍ آخر ولا يجوز أن يؤذن المؤذن الواحد في الوقت الواحد بأذانين بهذا وبهذا فهذا من البدعة ولكن يُؤَذِّن بهذا تارة وبهذا تارة وهذا واضح.
ومنها: الإقامة: فهي عبادة وردت بصفتين، إقامة بلال وهي بالوتر في غير التكبير و الإقامة أي في غير قوله (قد قامت الصلاة) وهي الإقامة المشهورة عندنا في هذه البلاد – زادها الله شرفاً ورفعة – وإقامة أبي محذورة وهي كأذان بلال بالضبط، فمن أذن بأذان بلالٍ سن أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة سن أن يقيم كإقامته، فنفعل هذه الإقامة تارة وهذه تارة 3.
ومنها: صفة التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان: فهو عبادة ورد بثلاث صفات:
الأولى: نصب اليمنى وإخراج اليسرى مفروشة تحت ساق اليمنى والقعود على المقعدة.
والثانية: فرش اليمنى وإخراج اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها.
والثالثة: هي كالصفة الأولى لكن مع فرش اليمنى، وكلها ثبتت بأدلة صحيحة فمن السنة أن نفعل الصفة الأولى في صلاةٍ والثانية في صلاةٍ أخرى والثالثة في صلاة أخرى وهكذا، والله أعلم.
ومنها: صلاة الخوف فقد وردت على وجوهٍ مختلفة ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة وتفصيل صفاتها يطلب من كتب الحديث.
ومنها: مناسك الحج، من إفرادٍ وتمتعٍ وقران، يسن للإنسان أن يفعلها جميعها في سنين مختلفة، وهذا الفرع في النفس منه شيء؛ لأن بعض هذه الأنساك أفضل من بعض بالدليل الشرعي.
ومنها: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين، فيسن أن نفعل هذه الوجوه في أوقاتٍ مختلفة والله أعلم.
ومنها: صفة صلاة الوتر يسن أن تفعل على جميع وجوهها وهي معروفة في كتب الفقهاء.
والفروع كثيرة جدًا، وفيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى -، فمن فهم هذه القاعدة فهمًا جليًا فإنه سوف يحل كثيرًا من الخلافات الفقهية التي يثيرها الفقهاء بسبب تنوع هذه الوجوه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم.
انتهت القاعدة الأولى
.................................................. .................
الهوامش:
1 يقيد ذلك بما ذكر لأن في صفات الصلاة القوليه والفعليه ما هو مشروع على وجهين أو أكثر.
2 الإستنتاجات لايشرع جمعها، وألفاظ التشهد وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لبعض أهل العلم، كالنووي رحمه الله.
3 وفيه صفة ثالثة هي ظاهر حديث أنس في إقامة بلال انظرها في الشرح الممتع.
اخواننا لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و تعليقاتكم، فلعله يتعلم جاهل أو يتذكر ناس.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل من تعريف بالمؤلف
ـ[أم حنان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 08:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,,,و ليتكم ذكرتم مقدمة عن الكتاب وعدد صفحاته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 09:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,,,و ليتكم ذكرتم مقدمة عن الكتاب وعدد صفحاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب اسم على مسمى حقيقة
ولا أدري عدد الصفحات بل هو كتاب الكتروني كما ذكرت لكم
و هذه مبادرة مني مفتوحة لأعضاء الملتقى للمشاركة واثراء الموضوع لعلنا نستفيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القاعدة الثانية
لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
¥