[إشكال حول التعزير فوق عشرة أسواط]
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[14 - 12 - 06, 03:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد عدّة أحاديث في البخاري ومسلم يُفهم منها أن أقصى مقدار للتعزير هو عشر ضربات أو عشرة أسواط، مثل هذا الحديث في البخاري:
حدثنا عمرو بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله
رجاء التوضيح.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 05:05 م]ـ
قالوا المراد بالعقوبة هنا في غير معصية الله اما من اقترف اثما وان لم ينص الله على حكمه فيعتبر قد تعدى حد الله بارتكابه للمعصيه فكل من عصى الله فقد تعدى حدوده وان لم ينص الله جل في علاه على عقوبة محدده وقد قال تعالى في من اخرج زوجته من بيته قبل انتهاء العدة كما في سورة الطلاق (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وغيرها من الأيات ومن هنا يجوز للقاضي ان يعزره بأكثر من عشرة اسواط والله اعلم
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:41 م]ـ
ابوروابي وانس
غفر الله لك، ورحم والديك، وأدخلك الجنة وجزاك خير الجزاء على هذا الرد.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 12 - 06, 04:53 ص]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في بيان أكثر الجلد تعزيرا خلاف بين أهل العلم مشهور وأشهر الأقوال فيه ثمانية أقوال وهي:
القول الأول: أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا ويستوي في ذلك الحر والعبد وهو قول أبي حنيفة وهو الراجح عند الحنفية.
وحجة هذا القول:
حديث النعمان بن بشير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 327) وقال: (المحفوظ مرسل) ثم رواه مرسلا من طريق الضحاك
القول الثاني: أن أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا وهو قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عن مالك رواها القعنبي.
وحجة هذا القول:
ما يذكره بعض الحنفية عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه جعل حد التعزير يعني خمسة وسبعين سوطا "
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 357) " قلت: غريب وذكره البغوي في " شرح السنة " عن ابن أبي ليلى "
القول الثالث: أن أكثره يقرب في كل معصية إلى جنسها مما فيه الحد ولا يزيد عليه فالتعزير في اللمس والتقبيل يقرب من حد الزنى وقذف غير المحصن يقرب من قذف المحصن ولا يزيد عليه وهكذا وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
وحجة هذا القول ما سبق في القول الأول وهو حديث: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين "
القول الرابع: أن أكثره غير محدود بل يرجع فيه لرأي الإمام وهو المشهور من مذهب المالكية وقول للشافعية.
وحجة هذا القول:
ماذكره أبو الحسن ابن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثم سجنه فشفع له قوم فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ثم جلده مائة أخرى ثم جلده مائة ثالثة. قالوا: وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا.
القول الخامس: أن لا يبلغ أربعين جلدة في الحر فأكثره إذا تسعة وثلاثون وفي العبد لا يبلغ عشرين فأكثره في حقه تسعة عشر وهو قول للشافعية وهو الراجح عندهم.
وحجته المرسل المذكور سابقا.
القول السادس: أن أكثره لا يبلغ حد العبد فلا يصل في حق الحر والعبد عشرين جلدة وهو قول للشافعية.
وحجته المرسل المذكور سابقا
القول السابع: أن لا يزيد عن عشر جلدات وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية.
وحجة هذا القول:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله " رواه البخاري
القول الثامن: أن لا يبلغ أقل الحدود وهو إما أربعون جلدة أو ثمانون وهو رواية عند الحنابلة وهو يعود إلى القول الخامس.
وحجته المرسل السابق.
وهناك أقوال أخرى في تحديد ذلك لبعض الفقهاء
وأجاب من يرى الزيادة على عشرة أسواط عن الحديث بأجوبة منها:
¥