تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[06 - 11 - 06, 03:44 م]ـ

لا، ليس من هذا الباب، فهذا أقرب إلى استقرار الخلاف لا الإجماع.

جزاكم الله خيراً. كنت أعني الإجماع الضمني (المركب) يا شيخنا.

حقا هذا موضوع جيد، ولكنه صعب، فإذا كان لديك نشاط له فأتحفنا

جزاك الله خيراً على حسن ظنك. علي طرح الموضوع وعليكم إثراؤه (ابتسامة)

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 11 - 06, 10:21 ص]ـ

ومما يلوح في الذاكرة -إن لم أهم- أن بعض التابعين كان يقول بجواز المسح على الأرجل في الوضوء وذلك لقراءة {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض, ثم استقر الإجماع على عدم جوازه وأن الآية محمولة على المسح على الخف. ولا يحضرني المصدر الآن, فليصححني من يعلم خطئي.

والله أعلم

ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - 11 - 06, 01:19 م]ـ

لعل مما يدخل في ذا الباب:

ما استقر عليه أمر المسلمين من ترك التطبيق في الركوع مما كان يفعله ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وبعض التابعين

وترك أكل البرَد حالة الصيام كما كان يفعله أبو طلحة الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 01:22 م]ـ

ومن ذلك القول بجواز إتيان المرأة في دبرها .... كان قولا لابن عباس ورجع عنه وروي عن ابن عمر وحكي عن مالك ثم استقر الإجماع على المنع.

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 11 - 06, 02:03 م]ـ

أينك منذ زمن يا أبا فهر؟ راجع الخاص بارك الله فيك

ومن ذلك القول بجواز إتيان المرأة في دبرها .... كان قولا لابن عباس ورجع عنه وروي عن ابن عمر وحكي عن مالك ثم استقر الإجماع على المنع.

هذا القول أنكر الكثير من المالكية وغيرهم نسبته للإمام مالك, والبعض ينسبه للشافعي في القديم, ولكن الله أعلم, لم أتحقق من صحة هذه النسبة إليه. وكذلك نسبته لابن عمر فيها نظر. راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الآية. على أي حال, الموضوع مخصص لعرض المسائل وليس للتحقيق. ولكن السؤال هو: متى انعقد هذا الإجماع؟ ومن نقله؟

بوركتم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 02:13 م]ـ

بارك الله في الشيخ الفاضل ابن السائح

وبارك الله في الشيخ الفاضل أبي فهر السلفي

وجزى الله أخي القاهري خير الجزاء

ولكنني ذكرتُ مسألة إتيان المرأة في الدبر هذه المسألة بأعلى، فلا تعد استدراكا (ابتسامة)

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 03:45 ص]ـ

من فوائد الشيخ أبي حازم الكاتب:

= قتل المرتد

نقل ابن حزم عن طائفة أنه يستتاب، ونسبه ابن قدامة للنخعي، ثم استقر الإجماع على أن المرتد يقتل ولا يستتاب.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=495248&postcount=2

ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[10 - 11 - 06, 04:28 م]ـ

الأخ الكريم العوضي هل ممكن تذكر من من مشايخ مصر يخالف تحريم شرب الدخان جزيت خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 06:08 م]ـ

الشيخ عطاء بن عبد اللطيف

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21425

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 11 - 06, 10:19 م]ـ

= الزواج من الكتابية

روى عن ابن عمر المنع من الزواج من الكتابية, واستقر الاجماع على حل الزواج من الكتابية. ((الفصل الثامن في مانع الكفر - بداية المجتهد ونهاية المقتصد)).

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 11 - 06, 10:44 م]ـ

=كنز الذهب والفضة

روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال ((34 - التوبة - ابن كثير))

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 11:30 م]ـ

=كنز الذهب والفضة

روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال ((34 - التوبة - ابن كثير))

هل نص أحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على خلاف ذلك؟

أظن - والله أعلم - أن بعض الزهاد والمتصوفة والدراويش (الفقراء) ممن ينتسب إلى العلم يرى هذا القول.

ما قول المشايخ الكرام؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 06, 04:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

تنبيه

قتل المرتد بعد الاستتابة محل إجماع لا خلاف فيه

وإنما ذكر الخلاف من تأخر

وقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على قتل المرتد بعد الاستتابة

فإن قلت وما تفسير ما نقل عن النخعي - رحمه الله

فالجواب

مراد النخعي - رحمه الله أن بقول يستتاب أبدا

أي أنه كلما أرتد استتيب فإن عاد ترك فإن ارتد استتيب وهكذا

وليس مراده أن الرجل يستتاب فإن لم يتب يترك فليس هذا مراده أبدا

يوضحه ماجاء في مصنف ابن أبي شيبة

(حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عمن سمع إبراهيم يقول يستتاب المرتد كلما ارتد)

وقد أخرج قبل ذلك

(حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في المرتد يستتاب فإن تاب ترك وإن أبى قتل)

فاتضح مراد النخعي - رحمه الله وهو موافق في هذا للأمة

وقد أخطأ من فهم من كلام النخعي غير هذا ولهذا أشار ابن قدامة إلى أن هذا القول يفضي إلى مخالفة السنة والإجماع

فقوله يفضي يدلك على المقصود

وكما بينت لك حصل خطأ في الفهم من قبل بعض العلماء لعبارة النخعي - رحمه الله

وقد استغل بعض من لا علم عنده من المعاصرين هذا وعارض السنة والإجماع

وأعتذر للشيخ ابي مالك إن كنت قد استطردت وخرجت عن الموضوع الأصلي

بارك الله فيكم ونفع بكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير