ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:36 م]ـ
والله يا أخي الكريم أنا أشعر بحرج من كتابتي العرجاء هذه بين مشايخ هذا الملتقى!
ويبدو لي - والله أعلم - أنه ما زال بعض الناس يأخذون بهذا القول، فليحرر.
= (نجاسة البصاق)
ورد عن بعض الصحابة والتابعين أن البصاق نجس، قال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم.
قلت: ثم استقر الإجماع بعد ذلك على القول بطهارته، والله أعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[31 - 03 - 07, 01:53 م]ـ
يرى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان من طلقت ثلاث ثم عقد عليها آخر وطلقها تحل للزوج الاول
بمجرد العقد الثانى دون دخول بها ثم انقرض هذا وبقى الاجماع على ان من طلق امراته ثلاثا
لاتحل له حتى يدخل بها الزوج الثانى لقول النبى لأ مراة رفاعه (حتى تذوقى عسيلته)
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:13 م]ـ
أبو حزم الشاوي
بيع الصحف: جرى فيه الخلاف قديما ثم استقر الأمر على الجواز كما ذكر صاحب الكتاب الماتع (المُتحف في بيان أحكام المصحف)
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 07:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للشيخ أبي مالك خاصة وللإخوة عامة:
مما ذكره أبو محمد ابن حزم _ رحمه الله _ من خلاف ثم استقر الإجماع بعده مسألة توريث الجد مع الإخوة ذكر ابن حزم أنها ثلاثة أقوال:
الأول: إنفراد الجد بالإرث.
الثاني: توريث الإخوة مع الجد.
الثالث: سقوط الجد وإنفراد الإخوة بالإرث، وهذا القول غير مشهور نقله ابن حزم عن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن غنم رضي الله عنهما _ وهو قابل للبحث والنظر _ ثم استقر الإجماع على القولين الأول والثاني فقط واندثر القول الثالث.
ينظر: المحلى (9/ 283 - 284) وأخرج الآثار _ غير ابن حزم _ البيهقي في السنن الكبرى (6/ 247 - 248) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 251)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 07:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ونفعنا بعلمكم
ودمتم ذخرا للملتقى
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 07:44 م]ـ
العوضي، أبدعت، بارك الله فيك.
الفهم الصحيح، أحسنت، بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 02:50 ص]ـ
أبا حازم
أين الغَيبة؟
ـ[ناصر المنصور]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:35 م]ـ
= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
لا أظن أن الخوارج قالوا بذلك ولكن ربما اختلط على البعض قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها امرأة لتسألها عن قضاء الصلاة للحائض فقالت السيدة عائشة: أحرورية أنت؟!
فربما البعض بناءً على كلامها قال بذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:12 م]ـ
لا أظن أن الخوارج قالوا بذلك
قال الحافظ في الفتح:
((وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه))
وقال في موضع آخر:
((وقد حكي عَن بعض الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة، وعن بعضهم: أنها تصلي في حال حيضها))
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
((واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث (من نام عن صلاته أو نسيها) فأين هو من محل النزاع؟! وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها، والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما رفع من شأنها بعضُ المتأخرين لمحبة الإغراب التي جُبِل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة))
ـ[عبدالرحمن الزبيدي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:58 م]ـ
موضوع رائع جدا
تعلمنا منه أخلاقا وعلما وفقهاً وتاريخا
فجزاكم الله خيرا
ـ[موسى محمد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 06:41 ص]ـ
ولعله يمكن إضافة مسألة وهي
موضع الاستعاذة من الشيطان لقارئ القرآن فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاستعاذة تكون بعد انتهاء القراءة لا قبلها وينسب هذا للحسن ولا يصح عنه ثم استقر الأمر على أن الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 01:36 ص]ـ
ومن المسائل التي انقرضت وحصل الإجماع على نقيضها كتابة الحديث
فقد اختلف العلماء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول جواز كتابة الحديث وانقسموا إلى طائفتين واحدة ترى بجواز ذلك وتستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه عنه أبو هريرة و طائفة أخرى رأت بعدم جوازذلك واستدلت بأحاديث النهي العامة وكذلك بعمل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين ثم تغير الأمر إلى جواز الكتابة مع المسح وذلك للحفظ والذي استقر عليه الأمر هو جواز كتابة الحديث في عهد الزهري رحمه الله
كذلك من المسائل التي انقرض الخلاف فيها مسألة رواية الحديث من كتاب فافترق المحدثون إلى مجيز عموما ورافض للفكرة إلا أن يروي بسنده الكتاب ودليل ذلك ما أورده العراقي رحمه الله في ألفيته
وأخذ متن من كتاب لعمل******أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
عرضا له على أصول يشترط ****وقال يحيى النووي أصل فقط
قلت ولابن خير امتناع ********نقل سوى مرويه إجماع
¥