ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:54 ص]ـ
((وأما أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد قال سويد: مضيت أنا وأحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: ما حاجتكما؟ قلنا: نحن نقرأ قراءة حمزة وبلغنا أنك تكره قراءته، فقال أحمد رحمه الله: حمزة قد كان من العلم بموضع، ولكن لو قرأتم بحرف نافع وعاصم؟ فدَعَوْنا له وخرجنا، وخرج معنا الفضل بن زياد فقال لنا: إني لا أصلي [كذا والصواب لأصلي] به وأقرأ قراءة حمزة فما نهاني عن شيء منها قط))
قيل أن هذا لم يصح عن أحمد فالله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:01 ص]ـ
أحببت أن أنبه فقط على مسألة مهمة، وهي أن السلف كانوا يعتدون بالإجماع المستقر بعد الخلاف، على عكس ما يظن بعض الناس أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد بعد خلاف!!
قال عبد الله بن المبارك:
((ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته))
هذه حالة أخرى يعني الذي أنكره هو الذي تراجع عنه. أما لو أن الذي أنكره لم يتراجع عنه حتى وفاته فخلافه لا يُهمل ولا يكون الإجماع حقيقياً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:05 ص]ـ
= (نجاسة البصاق)
ورد عن بعض الصحابة والتابعين أن البصاق نجس، قال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم.
قلت: ثم استقر الإجماع بعد ذلك على القول بطهارته، والله أعلم
لم تصح الرواية عن سلمان إذ أنها مروية عن حماد. أما عن إبراهيم فلا أعلم إسنادها. والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:46 م]ـ
محمد الأمين
نعم التحقيق، بارك الله في كل محقق
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 04:52 م]ـ
من أدرك الصلاة في وتر، فهل عليه سجود سهو؟
روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن عليه سجود السهو، ولكن أكثر أهل العلم على خلافه.
ولا أعلم أحدا اليوم يقول بأن عليه سجود سهو، فهل يعلم أحد الإخوة قائلا بذلك في هذا العصر؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:02 م]ـ
لا ينبغي لمثل هذه المواضيع أن تطوى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:38 ص]ـ
= تسمية العشاء العتمة:
صح النهي فيها من حديث ابن عمر، وصح في أحاديث عدة استعمالُ (العتمة) في العشاء.
قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا اليوم بين فقهاء الأمصار في ذلك. أي في الجواز.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ
= الشهادة بالجنة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم:
قال شيخ الإسلام في المنهاج:
((وكان طائفة من السلف يقولون: لا نشهد بالجنة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث كعلي بن المديني وغيره، يقولون: هم في الجنة، ولا يقولون: نشهد لهم بالجنة. والصواب أنا نشهد لهم بالجنة كما استقر على ذلك مذهب أهل السنة، وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة)).
ـ[سليمان عثمان الدبيخي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 11:29 م]ـ
ولعل من المسائل أيضا:
الخلاف في استعمال الماء المسخن:
حيث رويت كراهته عن مجاهد, ثم استقر الإجماع على جوازه.
الخلاف في جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا من إناء واحد:
حيث رويت كراهته عن أبي هريرة ثم استقر الإجماع على جوازه.
ـ[سليمان عثمان الدبيخي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 11:31 م]ـ
وكذلك: الوضوء بالماء الآجن:
حيث رويت كراهته عن ابن سيرين والقاسم بن مخيمرة ثم استقر الإجماع على جواز ذلك.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:53 ص]ـ
اخي الفاضل ابا مالك العوضي جزاكم الله خيرا على هذا الفعل الذي اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتكم
حقيقة لم اقرا كل ما اوردته ولا ما قاله الاخوة لضيق الوقت وكثرة المشاركات لكن ان شاء الله ساحاول قراءة جميع ما اوردته باذن الله
فيه امر بارك الله فيكم وهو من قال ان الاجماع استقر على ان حد شارب الخمر ثمانين جلدة وليس اربعين مع اني اذكر ان مذهب الامام ابن حزم هو اربعين وليس ثمانين وورد عن الامام الشافعي انه يرى ذلك ايضا
وكذلك اخي هل يضاف الى هذا جواز قول رمضان ولو بدون ذكر كلمة شهر كما كان ينهى بعضهم فيقال استقر الان اجماع على جواز قول رمضان
وكذلك بنسبة ما ذكره الاخ عن استتابة المرتد من نقل ان الاجماع استقر على قتله دون استتابته؟
لان المعلوم انه يستتاب والا قتل اللهم الا اذا كان قصدك غير هذا والله اعلم
اما بالنسبة الاخ الذي تطاول على الامام ابي حنيفة فهذا لجهله بسيرة الامام ونسب اليه القول بخلق القران وقد براه من ذلك الامام ابن المبارك كما روى عنه الامام الالكائي وارجو من الاخ ان يراجع كلام الدكتور احمد الغامدي في تعليقه على ذلك في تحقيقه على كتاب السنة للامام الالكائي
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الموضوع.
قال الأخ الشيخ أبو مالك العوضي: صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال.
أقول: لعلك يا شيخ تقصد صلاة الجمعة قبل الزوال، فهذا القول ثابت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أمثال عمر و ابنه عبد الله وابن مسعود وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ، وإن كنت تعني صلاة الظهر من كل يوم فلا أعلم أنه ثابت عن بعض الصحابة ثم استقر الإجماع على خلافه، فلو أنك أفدتني بذلك ـ حفظك الله ـ
وإن كنت مخطئا في ظني، فلعل الفائدة الأخرى المرجوة من كلامي هي أن لا يختلط عن بعض الإخوة أن ما قلته عن صلاة الظهر ينطبق على صلاة الجمعة ـ وفقكم الله ـ.
¥