ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:17 ص]ـ
اخي الفاضل بالنسبة الحديث فهو محتمل وليس نصا صريحا في كونها كانت قبل الزوال وقد رد هذا الامام ابن عبد البر في الاستذكار وقال ان القول بمشروعيتها قبل الزوال قول ضعيف اوكما قال وان شاء الله سانقل لك كلامه
واما كون ان يستدل به اصحاب هذا القول باجماع الصحابة على مشروعيته فليس بصحيح بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:19 ص]ـ
قولك يا شيخ أن النص ليس صريحا في كون الصلاة كانت قبل الزوال، إن كنت تقصد حديث أنس فقولك محتمل للصواب، أما وقد ثبت حديث جابر الصريح في كونهم كانوا يصلونها ثم يذهبون إلى جمالهم، فيريحونها حين تزول الشمس.، فهذا نص صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال، هذا أولا.
ثانيا: أما مسألة الاستدلال بإجماع الصحابة، فهذا مجرد اجتهاد مني لا غير، ثم إن الاستدلال بالإجماع لنصرة قول ما، لا يعني أن صاحب هذا القول لا يعتبر بالقول الآخر المخالف، وإنما هو يبذل جهده في استقصاء الأدلة التي تنصر مذهبه، وأعطيك مثالا غريبا على ذلك.
مسألة اختلف فيها الفقهاء، وكل فريق يستدل على الآخر بالإجماع، ألا وهي مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا، فقد استدل المكفرون بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وأن الآثار الثابتة عنهم تدل على تكفيرهم له ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، ثم إذا ما جئنا للفريق الآخر الذي لا يكفر، نجده أيضا يستدل بالإجماع على عدم كفر تارك الصلاة تهاونا كما قال الإمام ابن قدامة في المغني، إستدل بإجماع المسلمين على عدم تكفيرهم له وأنه مازال المسلمون يصلون عليه ويدفنونه في مقابرهم من غير نكير.
مع العلم أن الإمام ابن قدامة حنبلي المذهب فقد خالف مذهب إمامه في هذه المسألة واحتج عليه بالإجماع.
فما تقول في هذه المسألة ـ رحمك الله ـ.
ثم إننا مع نصرتنا للقول بجواز آداء صلاة الجمعة قبل الزوال ونحن نعتبر أن المسألة مما اختلفت فيها آراء العلماء، فإننا نطالب أصحاب القول الآخر أن يبينوا لنا سلفهم في المسألة من الصحابة أو التابعين الذين قالوا بعدم جواز آدائها قبل الزوال.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[28 - 10 - 09, 11:38 م]ـ
اخي احمد ليس من السهل ان تنقل الاجماع في ما ذكرته وتزعم ان المسائل المذكورة قد استقر الاجماع عليها بارك الله فيكم
فما ادراك ان الاحناف الى اليوم ينكرون تلك الامور وجزاك الله خيرا فنقل الاجماع ليس بامر سهل وكيف لا والامام ابن تيمية قد استدرك على ابن حزم في ما نقله من الاجماعات مع كثرة اطلاع الامام ابن حزم وعلمه وفقهه رحمه الله وكذلك ابن المنذر رد عليهم اهل العلم في بعض ما نقله من الاجماعات حتى عده البعض من المتساهلين في نقل الاجماع فاحذر ان نعدك منهنم (ابتسامة)
الشيخ ابو قتادة جزاك الله خيرا
هذه المرة سأحاول ألا أكون من المتساهلين (ابتسامة)
= مشروعية رفع الأيدي في الصلاة
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري: الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. رفع اليدين للبخاري - (ص 1) قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 399 - 400):
* (فرع)
في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع وللرفع منه (اعلم) ان هذه مسألة مهمة جدا فان كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة ولهذا اعتنى العلماء بها اشد اعتناء حتى صنف الامام عبد الله البخاري كتابا كبيرا في اثبات الرفع في هذين الموضعين والانكار الشديد على من خالف ذلك فهو كتاب نفيس وهو سماعي ولله الحمد فسأنقل هنا ان شاء الله تعالى منه معظم مهمات مقاصده وجمع فيه الامام البيهقي أيضا جملة حسنة وسأنقل من كتابه هنا ان شاء الله تعالي مهمات مقاصده ولو لا خوف الاطالة لاريتك فيه عجائب من النفائس وارجو ان اجمع فيه كتابا مستقلا.
¥