تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وأما) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج , فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة , فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم.) اهـ

وفي مغني المحتاج 1/ 472:

(ويسن الإكثار منها ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر صلى الله عليه وسلم عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته وفي رواية ثلاث عمر) اه

من أقوال الحنابلة

وفي المغني لابن قدامة 3/ 174:

(فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها ولـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفاره لما بينهما متفق عليه، وقال علي رضي الله عنه: في كل شهر مرة وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد م أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام، وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر

وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعهم، قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له: فلم يعذبون قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غيره شيء.

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم يبغلنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها في التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.) اهـ

وفي المبدع 3/ 261:

(فصل: لا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن واستحبه جماعة

ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة لعمرة تطوع وانه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي على عهده سوى عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا وفيه نظر) اه

في الإنصاف 4/ 57:

(لا بأس بتكرار العمرة في سنة)

فوائد:

إحداهما: لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. والصحيح من المذهب: كراهة الإكثار منها، والموالاة بينهما. قال المصنف: باتفاق السلف. واختاره هو وغيره. وقدمه في الفروع. قال الإمام أحمد: إن شاء كل شهر. وقال أيضا: لابد أن يحلق أو يقصر. وفي عشرة أيام يمكن الحلق.

وقيل: يستحب الإكثار منها. اختاره جماعة. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والفائق، وغيرهم. وقدمه ابن رزين في شرحه.

ومن كره أطلق الكراهة. قال في الفروع: ويتوجه أن مراده: إذا عرض بالطواف، وإلا لم يكره، خلافا لشيخنا -يعني به الشيخ تقي الدين-

وقال في الفصول: له أن يعتمر في السنة ما شاء. ويستحب تكرارها في رمضان. لأنها فيه تعدل حجة.

وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا. وقال: هو بدعة. لأنه لم يفعله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا صحابي على عهده إلا عائشة. لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا.) اهـ

وفي الروض المربع ص 275:

(وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج، ولا يوم النحر، أو عرفة، ويكره الإكثار، والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. ويستحب تكرارها في رمضان، لأنها تعدل حجة.) اهـ

منقول

ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:26 م]ـ

السلام عليكم

اختلاف الأمة رحمة

وبارك الله بكم

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:55 م]ـ

جزاكم الله خيراً والأمر ولله الحمد فيه سعة ومن فضائل الرحمن أن هذا الخلاف ليس في أمور التوحيد فهو يتبع اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:09 ص]ـ

هل العمرة الثانية تجوز أن تكون نيابة عن والده أو والدته المتوفيان؟ أم أنها تكون له فقط؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير