تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:21 ص]ـ

غفر الله للجميع

هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها شيخنا العلامة ابن باز (سئل عنها في أحد دروس الفجر) غفر الله له ورحمة

ربما توقف الشيخ رحمه الله لأنه لم يحضره جواب عند السؤال. و لو حضره لبادر إلى الإجابة. فلا يفهم من كلام الأخ أن التوقف فيما يعلم منقبة. و لو حُسب ما توقف الشيخ فيه مع ما أجاب به، لكلان ما توقف فيه قطرة أما بحر متلاطم.

ربما يكون كلام الأخ في محله بالنسبة لمن يتقحم الكلام دون علم. و أما من كان له معرفة و تلقاها عن شيوخ، فلا أخال سكوته منقبة.

....

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:52 ص]ـ

ليس جوابا عن السؤال، وإنما هو توضيح:

ما ذكره بعض الإخوة من أنه يُخشى أن تكون البهيمة ذاتَ حمل فلا إشكال فيه، لأن الزيادة لأجل الحمل لا بأس بها، إنما المنهي هو عن بيع الحمل استقلالا ... و " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ".

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:10 ص]ـ

اللجنة الدائمة تجيز

والشيخ ابن عثيمين يمنع

=

يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا (الغنم) حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا 10 ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية؟

يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (13/ 290).

فضيلة الشيخ: مع كثرة الرحلات يكثر شراء الذبائح وقد سمعنا أن هناك أناساً يبيعون الذبائح حية بالكيلو، أي يزنها حية دمها ولحمها وفرشها وجميع ما فيها الكيلو بكذا، فهل هذا جائز؟

الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر) فلنطبق هذه المعاملة على هذا؟ إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أم لا؟

الجواب: فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءاً بالماء، فيزيد وزنها فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماءً، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها، حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير، لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناً، ونقول: بدل أن يبيعها وزناً يبيعها هكذا جزافاً وما المانع؟ لكن أحياناً يزين للإنسان سوء عمله -والعياذ بالله- فيظنه حسناً، فبدلاً من أن تقول: زنها، فتكون مائة كيلوا أو خمسين كيلو أو ما أشبه ذلك والكيلو مثلاً بخمسة، إذا كانت خمسين كيلو والكيلو بخمسة فيكون ثمنها مائتين وخمسين كيلو نقول: مائتين وخمسين بدون وزن، ثلاثمائة أو مائتين بدون وزن.

" اللقاء الشهري " (7)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:21 ص]ـ

وموقع الشيخ المنجد يرى الجواز

سؤال:

هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه، مثل الدجاج حيا بالوزن؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا.

الجواب:

الحمد لله

نعم، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن.

سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً؟

فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 290).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/ 290):

يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ.

وفيها أيضاً (13/ 289) يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ.

http://www.islamqa.com/index.php?ref=39507&ln=ara

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:39 ص]ـ

جزاك الله خيرا" شيخنا الفاضل / إحسان

ويعلم الله، اننى لم افتِ وماينبغى لى

وإنما نقلت مايدور فى بلادنا وإقرار علمائنا جميعهم عليه وعدم الإختلاف فيه، وشئ من الذى تعلمناه فى دروسهم - حفظهم الله ونفع بهم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير