إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها، فقال وائل بن حجر رأيته يحركها يدعو بها ..
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض))
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 08 - 07, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا النقل ...
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[29 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ
أذكر أنه في أحد دروس فضيلة الشيخ عبدالله السعد حفظه الله في شرحه لآداب المشي إلى الصلاة، تطرق إلى موضوع تحريك الإصبع والإشارة فيه عند التشهد.
فقال ورد في سنن أبي داود حديثين أحدهما (يحركها) والآخر (لايحركها) وكلا اللفظين زائدين، ولكن قوله (لا يحركها) وإن كانت زائدة إلا أنها أقوى من اللفظة الأولى. وأرى أن المقصود الإشارة بالسبابة دون التحريك، والله أعلم.
انتهى كلامه حفظه الله.
ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ المصيّصِيّ أخبرنا حَجّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن زِيَادٍ عن مُحَمّدِ بنِ عَجْلاَنَ عن عَامِرِ بنِ عَبْدِالله عن عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ: "أنّهُ ذَكَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِإصْبَعَهِ إذَا دَعَا وَلاَ يُحَرّكُهَا".
قال الالباني في تمام المنة:
قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، لا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذكره النووي. قلت: بل الإسناد غير صحيح، والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث، ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل، ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك، أو يقال: المثبت مقدم على النافي. / صفحة 218 / وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد "، وحققت القول فيه في تخريج صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفي ضعيف أبي داود (175)، بما لا يدع مجالا للشك، وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وابن عجلان متكلم فيه، وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها "، وكذلك رواه ثقتان عن عامر، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا! ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد "، فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه، وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (3/ 178)، ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه، فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين، كأنه لا يهمه الناحية الفقهية.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:19 ص]ـ
ما ذكر من التحريك الخفيف تمحل في فهم السنة، وقول نُكر لا يعرف له سالف.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يحركها شيئا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:16 ص]ـ
أخي الكريم -أقصد التحريك الخفيف المذكور- يعني: بنفي الرفع والخفض
هذا فيه تكلف ظاهر وتمحل في فهم السنة.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:28 ص]ـ
أخي الكريم -أقصد التحريك الخفيف المذكور- يعني: بنفي الرفع والخفض
هذا فيه تكلف ظاهر وتمحل في فهم السنة.
التحريك شيئا =عدم الرفع والخفض
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:34 ص]ـ
هذا ليس صحيحاً ولا أعرفه في لغة العرب ولا أعرف أحداً نص عليه من المتقدمين -بهذه الصورة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:59 ص]ـ
قال الالبانى فى صفه صلاة النبى: ص123 و124
وكان اذا رفع اصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهى اشد على الشيطان من الحديد. اى السبابه ..
قال الالبانى رحمه الله: ففيه دليل على ان السنه ان يستمر فى الاشارة وفى تحريكها الى السلام لان الدعاء قبله وهو مذهب مالك وغيرة .. وسئل الامام احمد هل يشير الرجل باصبعه فى الصلاة؟ قال نعم.شديدا.ذكره ابن هانئ فى مسائله ...
قلت: ومنه تحريك الاصبع فى التشهد سنه ثابته عن النبى صلى الله عليه وسلم عمل بها احمد وغيرة من ائمه السلف فليتق الله رجال زعمو ان ذلك عبث لا يليق بالصلاة فهم من اجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها ويتكلفون فى تاويلها بما يدل عليه الاسلوب العربى ويخالف فهم الائمه له.
وحديث انه لا يحركها لا يثبت من قبل اسناده كما حققته فى ضعيف ابى داوود 175 ولو ثبت فهو ناف وحديث الباب مثبت.والمثبت مقدم على الناف كما هو معروف عند العلماء .. ا. هـ
ـ[عبد المتين]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:29 م]ـ
لقد أجاد و أفاد الشيخ الرباني عبد الله السعد عندما تعرض لهذه المسألة شارحا لصفة صلاة النبي عليه الصلاة و السلام. قال سلمه الله من كل سوء ما مفاده أن زيادة يحركها هي زيادة شاذة خالف بزيادتها زائدة بن قدامة جمع ممن روى الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر و على رأس هؤلاء السفيانين.
مثال واضح لدحض قاعدة قبول زيادة الثقة مطلقا و حفظ الله الشيخ أبو معاذ معلقا: أن الشذوذ يعنى بتفردات و مخالفات الثقات.
مرة أخرى يقال:أثبت العرش ثم انقش.
و الله أعلم.
¥