تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 10:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا يا أخي بن عبد الغني.

بالنسبة لأصول التفسير فاننا نبحث بداية في السنه النبويه .. فإن لم نجد نأخذ بتفسير الصحابة ونعمل بأقوالهم .... فإن لم نجد نأخذ بأقوال الائمة والتابعين .. كمجاهد و سعيد بن جبير .. وللعلم ان التابعين اذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ....

قال تعالى:

{يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. (الأحزاب: 59).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

وهذا ما ذُكر في تفسير الحافظ بن كثير.

وهناك الاحاديث الكثيرة الصحيحة في البخاري ومسلم و غيرهما لوجوب تغطية الوجه ...

قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواهالبخاري]، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين،

وقد قالت أم المؤمنينعائشةرضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه.

وهناك حديث عائشة في (حادثة الافك) ... وحديث نساء الانصار عند نزول اية الحجاب .. وحديث خطبة الرسول لعائشه ... هنالك الكثير من الأحاديث والاثار على وجوب تغطية الوجه ..

ولا اكاد اجد احاديث تدل على كشف الوجه والكفين يستدل بها العوام اقوى من حديث عائشة الذي ترويه عن أسماء بنت الصديق ... وهو

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا). وأشار إلى وجهه وكفيه.

وهذا الحديث يرويه أبو داود .... وابو داود نفسه هو الذي ضعفه ...

وغير ذلك في اسناده سعيد بن بشير النصري وقد تركه ابن مهدي وضعفه احمد وضعفه ابن معين وضعفه ايضاً النسائي وابن المديني ....

فهو حديث ضعيف لا يقاوم ول يكاد يصمد امام الاحاديث الكثيرة الصحيحه ....

وجميع الائمة الاربعة يقولون بشكل مباشر او غير مباشر ((اذا صح الحديث فهو مذهبي))

ثم ألا يقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.

إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل حتى لا يُفتتن الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .... وحديث ام سلمه عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء بذيولهن .. فقال الرسول: (يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه) ..

فكما نعلم جميعنا ان القدم اقل فتنه من الوجه .... (اعرف شخصا قال لي لو لم يكن هناك غير هذه الايه و غير هذا الحديث لكفاني لأُخمر وجه زوجتي ... على مبدأ القياس الأولوي)

على اية حال انا لن أسوق ادلة اخرى لوجوب تغطية الوجه ...

هي مسألة خلافيه ولكن الكفه الراجحه للنقاب يا اخوان ..

وما يزعجني ان كثير من الناس يقول انها مسألة خلافيه بن المذاهب الاربعة ثم يقف .. ولا يلقي بالاً لتعقيب القائلين بالجواز. انا هنا تبدأ مداخلتي او مشاركتي ......... (بيت القصيد)

نعم .. انها مسألة خلافية.

مذهب احمد والشافعي: انه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها ...

ومذهب ابي حنيفه ومالك انه تغطية الوجه مستحبه .... ولكن تجب اذا كانت المرأه جميلة و تجب عند ظهور الفتن وفساد الناس ...

ولذلك فالمفتى به الان وجوبتغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة.


وأحب ان اختم بنصيحه لكل أخ وأخت ... لو اعتبرنا ان الخلاف ليس بين واجب ومستحب ...
ولكن بين الأخذ او الترك .... ألا يوجد تفاسير تقول بوجوب تغطية الوجه؟؟؟
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير