ـ[الداودي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ
أظن يا إخوة أن واقعة سالم واقعة عين لاعموم لها
وبالتالي لماذا هذه الغلواء في الطرح والرد ...
أخشى ماأخشاه أن تظل الأمة هكذا أوقاتها مهدورة في الجدال ... والكفار يحيطون بها من كل جانب يريدون القضاء عليها ...
ياإخوتنا الاسلام كله في خطر .. إن أعداءنا يريدون الاجهاز بالكلية على شهادة التوحيد وليس على مسألة فقهية فرعية ...
هذه الفتوى المصرية الغريبة -زمانا وطرحا- أحدثت بلبلة هائلة في كثير من أقطار الإسلام ... حتى لقد صار الدين أضحوكة عند البعض وحاشا دين الله فهو أسمى وأرفع وأجل ولكن العجب يأتي من المتحدثين باسمه ممن تنقصهم الحكمة في أقوالهم وقتاواهم فيزيدون بذلك الخرق على الراقع ...
الإسلام بشعبه وأركانه ومقوماته الأساسية في خطر .... فلنكن لبنات بناء وتوحيد لاثغرات خلاف وتشريد، يدلف منها الأعداء للفتك بهذه الأمة ودينها ...
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا موضوع هام لاسيما في هذه الأيام
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي د0 هشام
تسال:
القائلين باستحباب الختان للإناث وليس الوجوب
كيف يوجهون كشف العورة لشيئ مستحب؟؟
أقول:
الختان كانت تقوم به امرأة اسمها أم عطية وكانت تسمى الخافضة أي أن لها " مسمى وظيفي " تشتهر به فالمشتهر عندهم أنها امرأة قال لها صلى الله عليه و سلم: " أشمي و لا تنهكي " اي في الختان. و المعتبر في عورة ما دون السابعة عند الحنابلة انه لا عورة له فيجوز للرجل الاطلاع على عورة الانثى و العكس لأنه لا عورة معتبرة فلم ترد أحاديث و لا أدلة صريحة في ذلك وهو مذهب الحنابلة و على هذا يجوز للرجل ختان الانثى في هذا العمر هذا مع عدم الحاجة لأنه لا محظور في ذلك.
وان قلت بأنك ترى أن العورة حتى للصغيرة فمعلوم أن الخافضة امرأة فإن لم يوجد وكنت ترى الاستحباب في الختان فلا يحل لك كشف عورة لأجل مستحب.
و قولك:
كيف تفهم قول العرب " لئيم راضع "
تفهمه أي أنه بخيل كان يرضع من ثدي الناقة كي لا يسمع أحد صوت اللبن وهو يحلبه في الاناء فيأتي يشرب معه و لهذا يسمى البخيل بأنه لأيم راضع ومنها قول سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم وهو يطارد القوم " خذها و انا ابن الأكوع و اليوم يوم الرضّع ".
و لا دخل لهذا بما نقول لا من قريب و لا بعيد.
و تقول:
مرة أخري أكرر
كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل
وإنما كان الأمر للمدارسة فقط
فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة
وإلا توقفت
أخي الكريم:
المهم هو مدارسة القول أما ما توافقني عليه فحتى عجائز نيسابور لا تخالف فيه لأنه لا خير في شذوذ ليس من ورائه لا علم و لا عمل.
ثم تمتعض من قولي:
"هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:
أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا."
فتقول:
أقول غفر الله لك
و أنا أقول: آمين مع أني لا أرى أني قد عصيت الله فيما قلت.
فعندما خلق الله آدم علمه أنه اذا رأى القمر قال قمر و اذا رأى البعير قال بعير و اذا رأى أي شيء سماه باسمه.
و أنا اتبعت سنة أبينا آدم فطرة الله التي فطر الناس عليها!.
فالذي يقول بأن الله أباح لفلان من الناس المعصية بلا حاجة و لا ضرورة بتخصيص من عنده فهو زنديق فإن قال التخصيص من عند الله قلنا له وكيف يكون ذلك والله يقول " وما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلا * ذلك ظن الذين كفروا " قال العلماء: أي عبثا ً. والذي يقول بأن الله يبيح المعصية لأحد دون أحد بلا حاجة و لا ضرورة وهو ليس بنبي و لا معصوم لا تظن به المعصية فقد نسب إلى الله العبث.
و أنا يا أخي وصفت القول و أن من قال به فهو كذا وكذا كما كان أحمد رحمه الله لا يكفر المأمون ويقول من قال أن القران مخلوق فهو كافر.
هذا سبيل أهل العلم ما خالفت في شيء إن شاء الله.
و الشيخ الحويني إن شاء الله أنه خير مني و منك.
والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 09:08 ص]ـ
قال ابن حزم في المحلى الجزء 10 ص9 - 10
(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)
أثبت ذلك إلى الليث بن سعد بالسند الصحيح ثم احتج بقوله فأنت تناضل عن شيخ محدث فهو نفسه لا يقبل احتجاجك هذا بهكذا طريقة.
ثم أن هذا الأثر دليل عليك وليس لك! فالسائل سأل عطاء عن كحل العين باللبن و و إسعاط الطفل وهو جعل اللبن في أنفه و لوكان يقصد بذلك اسعاطه للتغذية لما قرنه مع الكحل ولكنه اسعاطه للاستطباب كما أن الطفل يشرب مع فمه فلماذا يسعط إن لم يكن للاستطباب و هذا معلوم للنساء فلا احد يقول بأن الاسعاط وهو جعل اللبن في الأنف مرة أو مرتين بلا ارواء و لا كحل العين به محرما أو ينزله منزلة الرضاع.
و وجه الاستدلال عليك بأثرك أن تحرزهم من الكحل و السعوط و تحرز أكابرهم مثل ابن جريج حتى أنه يستفتي فيه عطاء دليل أن الشرب من الاناء عندهم يوقع الحرمة لا ريب في ذلك.
والله أعلم
¥