تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والرقاب المكاتبون كتابة صحيحة فيُدْفَعُ إليهم لا مِنْ زكاة سيدهم ولو بغير إذنه أما من اقترض وأدى فعتق فهو غارم فيعطى من سهم الغارمين والغارم المدين إن استدان لنفسه شيئاً أي لغرض نفسه الدنيوي أو الأخروي في غير معصية أعطي بخلاف المستدين في معصية كالخمر والإسراف في النفقة بالاستدانة فلا يعطى قلت الأصح يُعطى إذا تاب والله أعلم إذا غلب الظن على توبته بظهور علائم ذلك إلا إذا اعتاد فعل ذلك ذريعة للأخذ فلا يُعطى والأظهر اشتراط حاجته بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه ولا يكلف بيع مسكنه وخادمه ومركوبه دون حلول الدين لأنه لا يسمى الآن مديناً قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم ليكون محتاجاً إلى وفائه أو استدان لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فيستدين ما يسكّنُ به الفتنة وكذلك فيما دون النفس من الأطراف وغيرها وإتلاف المال في ذلك كالنفس أعطي مع الغني بالعقار أو العَرْض أو النقد وقيل إن كان غنياً بنقد فلا يعطى إذ ليس في صرفه إلى الدين مشقة ولأنه لو شرط الفقر فيه لقلّتْ الرغبةُ في هذه المكرمة العظيمة ويعطى إن ضمن متبرعاً لأنه لا يرجع على المضمون أو لم يكن متبرعاً وأعسر المضمون وقيل يعطى للمضمون في هذه الحالة إذ لا حق للضامن في مال الزكاة ويعطى إن استدان لمصلحة عامة كقِرَى ضيف أو عمارة مسجد وبناء سدٍّ أو قنطرة وفك أسير ولا يشترط في هذه الأحوال حلول الدين وسبيل الله تعالى غزاةٌ ذكور لا فيءَ لهم أي لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل يتطوعون بالغزو حيث نشطوا وإلا فهم في حرفهم وصنائعهم ومعنى سبيل الله أي الطريق الموصلة إليه تعالى ثم كثر استعمالها في الجهاد لأنه سبب للشهادة الموصلة إلى الله تعالى ثم خصصّ بهؤلاء لأنهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم فيعطون مع الغنى بخلاف من تفرغ للجهاد وهم المرتزقة الثابت أسماؤهم في الديوان فلا يعطون من الزكاة إلا إذا كان نصيبهم من الفيء لا يكفيهم وهذا يجب على أغنياء الأمة إعانتهم بما يكفيهم ويحفظ نفوسهم. فقد روى الحاكم ومالك في الموطأ عن زيد بن أسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة إلا لخمسة) وذكر منهم الغازي في سبيل الله). وقال ابن عباس: كان أهل الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن أهل الصدقات، وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء. وابن السبيل نسب إليها بالولادة مبالغة لملازمته لها وسلوكه فيها وهو منشيء سفرٍ من بلدة أو بلد كان مقيما به أو مجتاز ببلد في سفره وشرطه ليعطى الحاجة بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره وإن كان له مالٌ بغيره ولو دون مسافة القصر وعدم المعصية بسفره فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره أو كان سفره معصية لم يعطَ فيعطى في الطاعة كالسفر للحج والزيارة والعلاج والبحث عن عمل من بلد لا يجد فيه عملاً له أو لا يجد ملائماً له. وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام فلا يدفع منها لكافر إجماعاً لخبر الشيخين عن معاذ (صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً فقد روى مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد). وما رواه البخاري عن جبير بن مطعم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه)). ومثل الزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ودماء النسك وكذا مولاهم في الأصح لما روى الترمذي وصححه عن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم)). وقال القاضي حسين: أن المذهب إن مولاهم لا يلحق بهم. وقيل إن المنع للشرف في ذوي القربى وهو مفقود في مواليهم.

? فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة وقدر المُعْطَى ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير