تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

زوجته بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب وملاعَنَةٍ له فلغو لأن الثلاثة الأول لا يشبهان الأم في التحريم المؤبد والأب ليس محلاً للاستمتاع وتحريم الملاعنة للمقاطعة لا للصلة. ويصح تعليقه أي الظهار كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنتِ عليَّ كظهر أمي فظاهر من زوجته الأخرى صار مظاهراً منهما عملاً بالتنجيز في التي ظاهر منها وبالتعليق في الأخرى ولو قال: إن ظاهرتُ من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها أي الأجنبية بظهار لم يصح مظاهراً من زوجته إلا أن يريد اللفظَ أي يريد إن خاطبتُ فلانةً بالظهار فأنتِ عليَّ كظهر أمي فيقع الظهار. فلو نكحها وظاهر منها بعد نكاحها صار مظاهراً من زوجته الأولى لوجود المعلق عليه ولو قال: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فزوجتي عليَّ كظهر أمي فكذلك أي إن خاطبها قبل نكاحها لم يكن مظاهراً من زوجته إلا أن يريد اللفظ وقيل لا يصير مظاهراً منها حتى وإن نكحها وظاهر منها بعد نكاحها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه. وإن قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية فأنت عليَّ كظهر أمي فلغو لأنه تعليق بمستحيل وذلك لقوله وهي أجنبيةٌ.

ولو قال: أنتِ طالق كظهر أمي ولم ينوِ أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمِّي طلقت ولا ظهار فوقع الطلاق لأنه صريح في حكم الزوجية فلم يصرْ كناية في حكم آخر من الزوجية ولا يقع الظهار لأنه لم يأتِ به مستقلاً ولم ينوهِ ولم يقل قبله أنتِ أما إذا كان الطلاق بائناً فلم تعد محلاً للظهار فلا يقع. أو نوى الطلاق بأنت طالق أو لم ينوِ به شيئاً أو نوى به الظهار والظهار أي ونوى الظهار بالباقي وهو كظهر أمي طلقت قطعاً وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة لأن الظهار يقع على الرجعية ويحمل الكلام على تغدد الخبر فيجعل طالق وظهر أمي خبرين عن أنتِ وأما قوله أنت عليَّ حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمطاهر لأن لفظ أنتِ عليَّ حرام مع نية الظهار ظهار فمع اللفظ أولى كما أنه إن قال: أنتِ عليَّ حرام ونوى الطلاق فهي كصريح الطلاق.

? فصل فيما يترتب على الظهار من تحريم ?

على المظاهر كفارة إذا عاد لقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) المجادلة3. فقد أوجب الله الكفارة بالظهار والعود والعود هو حل الاستمتاع وهو أن يمسكها بعد ظهار زوجة زمن إمكان فرقة لأن العود في الشيء مخالفته ونقضه فيكون العود أن يمسكها بعد الظهار زوجة زمناً يمكنه أن يُطلَّقها فيه فلا يطلِّق.

فلو اتصلت به أي بالظهار فرقة بموت أو فسخ أو طلاق باين أو رجعيولم يراجع أو جُنَّ فلا عود لتعذر الفراق بسبب الجنون ولعدم المراجعة في الأول وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح لأنه لو ملكها لانقطع النكاح بالملك ولأن الفرقة في المُلاعَنَة تقع باللفظة الخامسة من لاعنه (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) النور5، بشرط سبق القذف والرفع إلى القاضي ظهارَهُ في الأصح وقيل لا يشترط حتى لو اتصل مع كلمات اللعان مع كلمة الظهار لم يكن عائداً ولو راجع من طلقها أو ارتدَّ متصلاً بالظهار بعد الدخول ثم أسلم بعد ردته في العدة فالمذهب أنهما قد اجتمعا على النكاح فعاد الظهار وأحكامه أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح أما الإسلام بعد الردة فتبديل للدين الباطل بالحق فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة سواء فرقة الطلاق والموت لأ، التحريم حصل في النكاح الأول وقد قال تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة3. ويحرم قبل التكفير ويحرم وَطْءٌ لأن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء فقال: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة3. وقال: (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملاً للمطلق على المقيد للاتحاد الواقعة. وكذا لمس ونحوه في الأظهر لأن ذلك يدعو إلى الوطء قلت: الأظهر الجواز والله أعلم لأن التماس في الآية محمول على الوطء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير