تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مستحق بالتعليق وله تعليق عتق الكفارة بصفة كأن يقول ابتداءً إن دخلت الدار فأنت حرٌّ عن كفارتي فيعتق بالدخول. وله إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كُلٍ منهما نصف ذا العبد ونصف ذا العبد فإن فعل وقع العتق كذلك لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين. ولو أعتق معسرٌ نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حراً لأنه بإعتاق النصفين جاء بواحدة كما أنه أكمل حريتهما معاً فكملت بعتقه أحكام حريتيهما. ولو أعتق بغوض لم يجز عن الكفارة لعدم تجرد العتق للكفارة حيث أضاف إليها عوضاً والإعتاق بمال كطلاق به فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة تعليق ومن المستدعي معاوضة فيها شائبة جعالة فلو قال: أعتق أمَّ ولدك على ألف فأعتق نفذ الإعتاق ولزمه العوض المذكور وكان ذلك إفتداءً من الأجنبي كاختلاع الأجنبي. وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق نفذ العتق ووجب العوض في الأصح لالتزامه به. وإن قال: أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والولاء للمعتَقِ عنه وإن كان عليه كفارة وأعتقه المالك عنه أجزأ المعتَقَ عنه عن كفارته وكان الولاء له. والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه لتأخر العتق عن الملك ومن ملك عبداً أو ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لابد منه لزمه العتق بخلاف من لا يملك أو ملك عبداً وهو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر سنٍّ ولا يجب بيع ضيعة أرض أو عقار ورأس مال للتجارة لا يفضل دخلهما أي الضيعة ورأس مال التجارة عن كفايته ليشتري عبداً يعتقه عن الكفارة ولا يجب بيع مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح لعسر مفارقة المألوف ولا شراء عبد بغَبْنٍ كأن وجد عبداً فأبى سيده بيعه إلا بثمن أكبر من المألوف وأظهر الأقوال اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق بوقت الأداء للكفارة لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم وقيام في الصلاة وقعود فيها فاعتبر وقت الأداء فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة إن كان قادراً على الصوم قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) المجادلة4.

ولا يشترط نية التتابع في الأصح إكتفاءً بالتتابع الفعلي ولأن التتابع شرط في العبادة فلا تجب نيته كستر العورة في الصلاة فإن كان قد نوى الصوم عن الكفارة أول ليلة من الشهر صام شهرين متتابعين هلالين سواء كانا تامّين أو ناقصين أو كان أحدهما تاماً والآخر ناقصاً لأن الله أوجب صيام شهرين وإطلاق الشهر ينصرف إلى الهلالي قال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) البقرة189. وأخرج البخاري عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وأومأ بأصابع يديه وحبس إبهامه في الثلاثة كأنه يعد ثلاثين). وأتمَّ الأول من الثلاث ثلاثين تاماً كان أو ناقصاً لأنه لما فاته شيء من الشهر الأول يصمه ولم يُمكن اعتباره بالهلال فاعتبر بالعدد فإن كان صام ستة صام أربعة وعشرين من الثالث.

ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لأن المرض لا ينافي الصوم وقد أفطر باختياره لا بحيض في كفارة المرأة إن كفرت عن القتل لأنها أفطرت في الشرع وكذا جنون على المذهب لمنافاته للصوم كالحيض فإن عجز عن صيام بهرم أو مرض قال الأكثرون: لا يرجى زواله أو لحقه في الصوم مشقة شديده أو خاف زيادة مرض كفّرَ بإطعام ستين مسكيناً أو فقيراً لأنه أسوأ حالاً من المسكين لا كافراً ولا هاشمياً ولا مطلبياً كالزكاة ستين مُدّاً مما يكون فِطرةً. قال تعالى: (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) المجادلة4. أي يطعم ستين مسكيناً كلَّ مسكين مُدّاً من طعام. وروى الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن صخر البياضي (فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من التمر) وقيل لو عجز عن الجميع استقرت في ذمته وقيل تسقط الكفارة.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:57 ص]ـ

الجزء الخامس عشر

? كتاب اللعان ?

اللعان مشتق من اللعن واللعن هو الطرد والإبعاد فسُمِّي المتلاعنان بذلك لأن في الخامسة اللعنة والأصل فيه قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) النور6.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير