تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن زنا مرة ثم صلح لم يعد محصناً فلا يحدُّ قاذفه لأنه أسقط حصانته بالقذف وحد القذف يُوْرَثُ ويسقط بعفو لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبةِ الآدمي به وحق الآدمي يُورَث ويسقط بالعفو والأصح أنه يرثه كلُّ الورثة وذلك إذا مات المقذوف قبل أن يستوفي حقه كالمال والقصاص وأنه لو عفا بعضهم فللباقين كلُّه لأنه حق ثبت لهم جميعاً فإذا تركه بعضهم ثبت للباقين كولاية التزويج والشفعة ولا يكون كالقصاص إذا عفا البعض سقط لأن للقصاص بدل ولا بدل لحد القذف.

? فصل قذف الزوج ونفي الولد ?

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآها في خلوة فقد أخرج مالك في الموطأ عن سهل بن سعد الساعدي (أن عويمراً العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً لو وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك اذهب فأت بها فأتى بها فتلاعنا) فإذا زنت الزوجة فقد أفسدت على الزوج فراشه وخانته فيما أتمنها عليه وربما ألحقت به نسباً ليس منه ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإلا كان بسكوته مستلحقاً ولداً ليس منه ولا يجوز ذلك كما أنه يحرم عليه نفي من هو منه وطريق نفيه اللعان المسبوق القذف إن أراد نفيه ولم ينتفِه بالنية لأن الشهود لا سبيل لهم إلى ذلك. وإنما يُعْلَمُ ذلك أن الولد ليس منه إذا لم يطأ أصلاً أو وطيء وولدته لدون ستة أشهر من الوطء وهي أقل مدة الحمل أو فوق أربع سنين والتي هي أكثر مدة للحمل فلو ولدته لما بينهما أي ستة أشهر وأربعة سينين ولم تستبريء بعد الوطء بحيضة حرم النفي للولد باللعان رعلية للفراش ولا عبرة لريبة يجدها في نفسه. فقد روى أبوداود والنسائي عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجلاً جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق)).

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء بحيضة حلَّ النفي في الأصح قالوا: إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء من بدء الحيض جاز نفيه لأن الاستبراء إمارة ظاهرة على أنه ليس منه، وقيل يسنُّ عدم النفي لأن الحامل قد تحيض. قال النووي في الروضة: أنه إذا رأى بعد الاستبراء قرينة بزناها لزمه نفيه لغلبة الظنِّ بأنه ليس منه ولو وطيء وعزل حرم النفي على الصحيح فإن كان يجامع ارمرأته ويعزل عنها وهو: أنه إذا أراد الإنزال نزع وأنزل الماء بعد النزع فأتت بولد لمدة الحمل لحقه ولا يجوز له نفيه لما روي (أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان أفنعزل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا قضى خلق نسمته خلقها)) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وفي لفظ مسلم (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة). ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي رعاية للفراش وكذا يحرم القذف واللعان على الصحيح لأن القذف لنفى الولد وقطع النكاح وقد حصل الولد ويمكن قطع النكاح بالطلاق وقيل له أن يلاعن لأن الله تعالى قال: (والذين يرمون أزواجهم) النور6 ولم يفرق بين أن يكون وطئها أو لم يطأها كما يجوز ذلك انتقاما منها لأنها لطخت فراشه وأفسدت عليه نكاحه وقيل لا لتضرر الولد بنسبته إلى أمه إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة.

روى الشيخان عن أبى هريرة (أن رجلا جاء إلى النبى فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسودا قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزلة عرق قال فلعل هذا نزعة عرق) والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد.

? فصل فى كيفية اللعان وشروطه وثمراته ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير