تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن أخرّ نفي الولد وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائباً وكذا الحاضرُ يصدق في مدة يمكن جهله فيها كأن كانا في منطقتين متباعدتين بخلاف ما لو كانا في دار واحدة فإنه لا يصدق ولو قيل له مُتعتَ بولدك أو جعله الله لك ولداً صالحاً فقال آمين أو نعم تعذر نفيه لتضمن إجابته الإقرار بالولد والإقرار لا يرتفع بالنفي وإن قال: جزاك الله خيراً أو بارك عليك فلا يمتنع النفي لأن هذا الجواب لا يتضمن الإقرار بالولد وله اللعان مع إمكان وجود بينة لزناها لأن كلاً منهما حجة ولها اللعان أيضاً لدفع حد الزنا الذي وجب عليها بلعانه قال تعالى: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) النور8.

? فصل فى نفي النسب ?

له اللعان لنفي ولد وإن عَفَتْ عن الحدِّ وزال النكاح بطلاق أو خلع بل يجب عليه اللعان إن علم أن الولد ليس منه لحديث هلال بن أمية (أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما على الحمل قبل وضعه) ولدفع حد القذف عنه. روى البخاري عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: (البينة أو حدٌّ في ظهرك)). وإن زال النكاح ولا ولد بينهما ولتعزيره أي لدفع التعزير عن نفسه بأن كانت الزوجة غير محصنة كأمة أو ذمية أو صغيرة يمكن جماعها إلا تعزير تأديب لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أي لا يمكن وطؤها أو قذف كبيرة ثبت زناها بالبينة ويسمى هذا التعزير تعزير تأذيب لأن التعزير فيه للسب والإيذاء.

ولو عَفَتْ عن الحدِّ أو أقام البينة بزناها أو صدّقته هي ولا ولد ولا حمل ينفيه أو سكتت عن طلب الحدّ أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح ولا ولد في هاتين الصورتين فلا يلاعن لعدم الحاجة للعان لسقوطه أو لعدم طلبه أما إذا كان فله اللعان لنفيه قطعاً. ولو أبانها بطلاق أو فسخ أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى وقت ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه بحكم النكاح ويريد نفيه. فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد في الأصح ولكنه يُحَدُّ بقذف أجنبية. لكن له إنشاء قذف غير مقيد بزمن ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلاعنه حدُّ القذف ولا يصح نفي أحد التوأمين لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل منه وبعضه ليس منه فالتوأمان من ماء واحد فلو استلحق أحد توأمين لحقه الآخر ولا يُلْحَقُ ما أقرّ به بالمنفي لأن النسب يحتاط لإثباته ولا يُحْتَاطُ لنفيه.

? كتاب العدد ?

العِدد: مأخوذ من العَدد لاشتمالها على عدد من الأقراء والأشهر وشرعاً: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.

عدة النكاح ضربان: الأول متعلق بفرقة هي بطلاق أو فسخ كلعان ورضاع وإنما تجب بعد وطء أو استدخال مينه وإن يتَقَن براءة الرحم كما في الصغيرة والآيسة تعبداً بخلاف ما قبل الوطء فلا تجب عليها العدة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً) الأحزاب49. فإنه سبحانه لما لم يوجب عليها العدة بعد المسيس لا بخلوة في الجديد لمفهوم الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب49، فلم يقِّرق أن يكون خلا بها أو لم يخلو بها ولأنها خلوة عريت عن الإصابة فلم يتعلق بها حكم كالخلوة في غير نكاح.

وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة أقراء وإن اختلفت مدتها وتطاول ما بينها. قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة228. والقرء الطهر والقرء في اللغة يقع على الطهر والحيض وهو من أسماء الأضداد وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم كلَّ واحد منهما قُرءاً فقال لفاطمة بنت أبي حبيش: (دعي الصلاة أيام أقرائك) رواخ مسلم وغيره عن عائشة أي اتركي الصلاة أيام الحيض وقال لابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض (وإنما السنة أن تطلقها في كلِّ قُرْءٍ طلقة) وأندبه الطهر رواه مسلم عن ابن عمر وأصل القرء في اللغة الجمع يُقال: قرأت الماء في الحوض إذا جمعته ويسمى الحوض المقرأة ومذهب الشافعي أن المقرء المراد في الآية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة228، هو الطهر فقد أدخلاهاء في قوله ثلاثة قروء والهاء إنما تدخل على المذكر دون المؤنث فلو أراد الحيض لقال: ثلاث لأنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير