تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يتبين بها حمل فالظاهر براءة الرحم وهذا أرفق بها وأبعد عن الضرر. وفي قول أربع سنين لأنه اليقين في براءة الرحم ثم تعتد بالأشهر قال الشافعي: وكان عمر يقضي به بين المهاجرين والأنصار ولم يُنْكَرْ عليه. فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء لأنها الأصل أو بعدها أي بعد الأشهر فأقول أظهرها إن نكحت فلا شيء عليها وصح النكاح وإلا أي إن لم تنكح فالأقراء واجبة في عدتها والمعتبر في سن اليأس يأس عشيرتها وفي قول كلُّ النساء للاحتياط وطلباً لليقين قلت ذا القول أن كل النساء أظهر والله أعلم.

? فصل في العدة ?

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي القعدة ولو احتمالاً كمنفي بلعان قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق4. وانفصال كله حتى ثاني توأمين فلا تنقضي العدة بانفصال الأول منهما ومتى تخلل بين وضع التوأمين دون ستة أشهر فتوأمان أي حمل واحد وتنقضي بحيث أي تنقضي العدة بوضع الحمل ميتاً لا علقةٌ لأنها لا يتيقن أنها أصل ولد وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن أي القوابل هي أصل آدمي انقضت على المذهب لحصول براءة الرحم به ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولا اعتبار لما مضى من الأقراء أو الأشهر لوجود الحمل ولو ارتابت فيها أي في العدة لم تنكح حتى نزول الريبة فإن نكحت فالنكاح باطل للشك في انقضاء العدة. أو بعدها أي بعد انقضاء العدة وبعد نكاح استمر النكاح إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده أي من عقد النكاح فإنه يحكم ببطلان هذا العقد أو بعدها أي ارتابت بعد العدة قبل نكاح فلتصبر ندباً لزوال الريبة احتياطاً فإن نكحت ولم تصبر فالمذهب عدم إبطاله أي النكاح في الحال لعدم وجود المبطل فإن عُلِمَ مُقْتَضِيه أي البطلان بأن ولدت لأقل من ستة أشهر أبطلناه أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده ولو أبانها فولدت لأربع سنين فأقل ولم تتزوج بغيره لحقه المولود وبان وجوب سكناها ونفقتها أو لأكثر من أربع سنين من وقت البينونة فلا يلحقه الولد ولو طلق زوجته رجعياً فولدت لأربع سنين وأقل لحقه الولد وحسبت المدة أي السنين الأربع من وقت الطلاق لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء وفي قول تحسب المدة من انصرام العدة أي انقضاؤها لانسحاب أحكام الزوجية على الرجعية في الطلاق والإيلاء والإرث والظهار فكذا يكون في لحوق الولد ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر من النكاح فكأنها لم تنكح أي من حيث لحوق الولد وعدمه ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو لأكثر لم يلحقه وإن كان وضع الولد لستة أشهر من النكاح فالولد للثاني لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول ولو نكحت في العدة رجلاً آخر نكاحاً فاسداً فولدت للإمكان من الأول بأن ولدته لأربع سنين فأقل من الطلاق ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لحقه أي لحق الولد الزوج الأول وانقضت عدتها من الأول بوضعه ثم تعتد للثاني لأن وطأه وطأَ شبهة أو أتت بالولد إمكان أن يكون منهما بأن وضعته لأربع سنين من الأول ولستة أشهر من الثاني عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط أي في حكم الولد.

? فصل في تداخل العدتين ?

لزمها عدتا شخص واحد من جنس واحد بأن طلق ثم وطيء في عدة أقراء أو أشهر جاهلاً كأن نسي طلاقها أو ظنها زوجته الأخرى أو وطيء جاهلاً أو عالماً في رجعتيه تداخلتا أي العدتان عدة الطلاق وعدة الوطء فتبتديء عدة من الوطء بالأقراء أو الأشهر ويدخل فيها بقية عدة الطلاق وتلك البقية واقعة عن الجهتين: الطلاق والوطء وله الرجعة فيها إن كان الطلاق رجعياً أما بعدها فليس له الرجعة لأنها بانت منه. فإن كانت العدتان من جنسين كإن كانت أحدهما حملاً والأخرى أقراءً كأن وطئها وهي حامل أو وطئها في العدة فحملت تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ويكون واقعاً عنهما جميعاً. ويراجع قبله إن كان الطلاق رجعياً وقيل إن كان الحمل من الوطء في العدة فلا يراجع بناءً على انقطاع عدة الطلاق بالوطء. أو لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فَوطِئت لشبهةٍ أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق للعدة بل تعتد لكل منهما عدة كاملة فإن كان حمل قدمت عدته سواء كان الحمل سابقاً أو لاحقاً لأن عدة الحمل لا تحتمل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير