تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن مات أو انقطع خبره ليس لزوجته أن تنكح حتى يُتَيقن موته أو طلاقه قال في الجديد تتربص ولا تفسخ بل تصبر إلى أن تتيقن موت زوجها لما روى الدارقطني والبيهقي عن المغيرة بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (امرأة المفقود امرأته حتى يأْتِيَها زوجها) وروي: حتى يأتيها يقين موته). وقال عمر وعلي: (هذه امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق)، رواه عبدالرزاق في المصنف. وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح لما أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن أبي ليلى (أن امرأة أتت عمر فقالت: زوجي خرج إلى مسجد أهله ففقد، فقال لها: تربصي أربع سنين، فتربصت ثم أتته فأخبرته، فقال: اعتدي بأربعة أشهر وعشرٍ، فلما انقضت أتت إليه فأخبرته، فقال لها: حللت فتزوجي. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة). فلو حكم على القديم قاضٍ نقض على الجديد في الأصح لأنه حكم مخالف للقياس الجلي لأنه لا يجوز أن يكون حياً في حكم حاله ميتاً في حكم زوجته. وروي أن الشافعي رجع عن القديم وقال في الجديد إذا حكم به قاضٍ (أي القديم) نقض قضاؤه.

ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتاً فصح على الجديد في الأصح لأنها خالية من الأزواج وأنه وقع موقعه ويجب الاحداد على معتدة وفاة لما أخرج أحمد في المسند عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فإنها تُحِدُ عليه أربعة أشهر وعشراً)). لا رجعية أي لا تُحِدُّ الرجعية لأنها تتوقع رجوع الزوج بل قيل عليها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها ويستحب الإحداد لبائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث وفي قول يجب عليها الإحداد كما في المتوفي عنها زوجها لإظهار الألم على الفرقة وجفاء الزوج. والإحداد هو ترك مصبوغ لزينة وإن خَشن لحديث أم عطية السابق: (كنا نُنهى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوباً مصبوغاً) رواه الشيخان عن أم عطية وقيل يحل ما صُبغ غزله ثم نُسج لانتفاء الزينة فيه بخلاف ما صُبغ بعد النسج كالمعصفر والمزعفر وكل ما يدل على زينة مُلْفِتَةٍ يباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا أبريسم أي حرير في الأصح إذا لم تكن فيه زينة ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود والأخضر والكحلي والأزرق وكل ما ليس عليه نقوش وزينة ظاهرة. ويحرم حُلي ذهب وفضة لما روى أبو داود وأحمد عن أمِّ سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)). والممشق هو المصبوغ بالمغرة وهي الطين الأحمر ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم لإطلاق الحديث. قال الإمام الغزالي يجوز لها التختم بخاتم الفضة وكذا يحرم لؤلؤ في الأصح لظهور الزينة فيه ويحرم طيب في بدن وثوب لحديث أمِّ عطية السابق ويحرم طيب في طعام وكُحْلٍ والضابط أن كل ما حرم على المُحْرِم من الطيب والدهن لنمو الرأس واللحية حَرُم هنا لكن لا فدية ويحرم اكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد وإن لم يكن فيه طيب. وروى الشيخان عن زينب بنت أمِّ سلمة قالت: (سمعتُ أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينُها أفنكحلها؟ قال: لا مرتين أو ثلاثاً) ويحرم اسفيذاج وهو ما يصنع من الرصاص ويتخدم لتبييض الوجه ودُمامٌ وهو ما يسمى بالحمرة وخضاب حناءٍ ونحوه وأيضاً يحرم الخضاب بكافة الأصبغة المعروفة وكذلك الخضاب بالزعفران والورس ويحرم على المحدة تطريف أصابعها بالحناء وبغيرها وتصفيف شهر طرتها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقهما بالحفِّ.

ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغَسْلِ نحو رأس وقَلْمٍ لأظفار واستمداد لعانة ونتف إبط وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط بلا ترجيل شعر بنحو دُهْن وحمام إن لم يكن أي في الحمام خروج مُحرَّمٌ فإن كان هناك خروج محرم حَرُمَ الحمام ولو تركت الإحداد الواجب عليها كلَّ المدة أو بعضها عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر فإنها تعصي وتنقضي عدتُها بمضي المدة. قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) البقرة234.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير