تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُحلَّف على الصحيح لموافقته للأصل من عدم الوطء. ولو قالت وطئت وعزلت لحقه في الأصح لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يُحسَّن به فقد أخرج الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أن عمر قال: (ما بال رجال يَطَؤون ولائدهُم ثم يعتزلوهن لا تأتيني أمُّ ولد يعترف سيدها بأنه ألمَّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن).

? كتاب الرضاع ?

هو بفتح أوله وكسره لغة اسم لمصِّ الثدي وشرب لبنه وشرعاً اسم لحصول لبن امرأة في جوف طفل فأركانه ثلاثة رضيع ولبن ومرضع والأصل فيه قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) النساء23.

وأخرج البخاري وغيره عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)) وقد أخرج مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: (قلت: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (أما عملت أن حمزة أخي من الرضاع، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)).

والرضاع إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم يُخْلق لغذاء الولد ولا بلبن خنثى مالم تظهر أنوثته ولا بلبن بهيمة حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه ليس كلبن الآدميات ولو حَلَبتْ فَأُجِرَ أي صُبَّ بعد موتها حرَّم في الأصح لانفصاله منها وهو حلال محترم ولو جُبِّنَ أو نزع منه زُبْدٌ حرَّم لحصول التغذي به ولو خُلِطَ بمائع حرّم إن غَلَبَ على المائع فإن غُلِبَ بأن زالت أوصافه أو شُرِبَ الكلُّ قيل أو البعض حرَّمَ في الأظهر لوصول اللبن إلى الجوف وقيل لايحرم لأن المستهلك كالمعدوم. ويحرِّم إيجار وهو الصب في الفم وكذا يحرم اسعاط وهو صب اللبن في الأنف على المذهب لأنه منفذ مفتوح إلى الجوف لا حقنة وهي ما يصب في الدبر أو القبل من دواء في الأظهر لانتفاء التغذي فيه عادة. وشرطه ليحرّمَ أن يأخذه رضيع حي لم يبلغ سنتين. قال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) البقرة233. وروى البيهقي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا رضاع بعد حولين)). وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر (لا رضاع بعد فصال) والفصال إنما هو في العامين. لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) لقمان14.

وأما من قال أن الرضاع غير مؤقت بسِنٍّ فدليله ما روى مالك في الموطأ عن سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة قالت: (يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل علىَّ وأنا فضلٌ وليس لنا إلا بيت واحدٌ فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات معلومات فَيَحْرُم بلبنك) ففعلت فكانت تراه ابناً من الرضاع. قال الشافعي: حديث سهلة رخصة بسالم وكذلك قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ أعلم بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ وخمس رَضَعَاتٍ تحرّم فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمْنَ فنسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن)، تقصد يقرؤهن من لم يبلغه النسخ وقيل يُتلى حكمهن.

وأخرج مسلم عن أم الفضل (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُحرم إلاملاجة والإملاجتان)) أي الرضعة والرضعتان وضبطهن الرضعات بالعرف فلو قطع الرضيع إعراضاً تعدد الرضاع أو للهو وعاد في الحال أو تجول من ثدي إلى ثدي فلا تعدد ولو جُلِبَ منها دفعةً وأَوجَرَهُ خمساً أو عكسه أي جلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة فرضعة واحدة لانفصاله من المرأة ف واحدة ولارتضاعه في الثانية مرة واحدة وفي قول خمس نظراً لتعدد ايجاره في الأولى وانفصاله عن المرأة في الثانية ولو شك هل رضع خمساً أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم للشك وفي الثاني أي الرضاع بعد الحولين قول أو وجه بأنه يحرم لأصل بقاء الحولين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير