تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لتضيقوا عليهن وإن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق6. فأوجب السكنى للمطلقات بكل حال وأوجب لهنَّ النفقة بشرط إن كنَّ أولات حمل فدل على أنهنَّ إن يكن أولات حمل أنه لا نفقة لهنَّ.

وروي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثاً وهو غائب بالشام فحمل إليها وكيله كفّاً (أي ما يكفيها من الشعير) فسخطته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً واعتدي عند أمِّ شريك) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس. فعلى الأول أنها للحامل لا تجب نفقتها لحامل عن شبهة أو عن نكاح فاسد لأنه لا نفقة لها في حال التمكين فبعده أولى قلت: ولانفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملاً والله أعلم فقد روى البيهقي عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: (لا نفقة لها)) وفي رواية (لا نفقة لها حسبها الميراث). قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلم مخالفاً في ذلك.

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح أي كنفقة وقت النكاح من غير زيلدة ولا نقصان لأنها من توابعه وقيل تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإن ظهر وجب يوماً بيوم سواء قلنا لها أو للحمل وقيل إنما يجب دفعها حين تضع فتدفع دفعةً واحدة لأنه من زمن تأكد وجود الحمل لأن الأصل البراءة حتى يتبين السبب. قال تعالى: (وإن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق6، ولا تسقط بمضي الزمن على المذهب إن قلنا إن نفقة العدة للزوجة أما إن قلنا للحمل فتسقط لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمن وقيل لا تسقط بكل حال لأنها حتى لو كانت للحمل فهي التي تنتفع بها.

? فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة ?

أعسر بها أي بالنفقة فإن صبرت صارت ديناً عليه كسائر الديون لأنها في مقابلة التمكين وإلا أي وإن لم تصبر فلها الفسخ في الأظهر كما تفسخ بالجبِّ والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أهون من الصبر على النفقة والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب لتمكنها من الحصول على حقها بالحاكم ولو حضر وغاب ماله فإن كان المال بمسافة القصر وأكثر وإلا بأن كانت المسافة دون مسافة قصر فلا فسخ ويؤمر بالاحضار لأن المال دون مسافة القصر كالحاضر في البلد. ولو تبرع رجل بها أي بالنفقة لم يلزمها القبول لما في ذلك من المنّة وقدرته أي الزوج على الكسب كالمال فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها في القسخ وإنما يُفْسَخ بعجزه عن نفقة معسر لأن الضرر إنما يتحقق حينئذ والإعسار بالكسوة كهو النفقة إذ لابد منها فالنفس لا تبقى بدون كسوة وكذا بالأدم والمسكن في الأصح للحاجة إليها وللحوف الضرر بعدمهما قلت الأصح المنع من الفسخ في الأدم والله أعلم لأن الحياة تقوم بدونه أما بدون المسكن فيستبعد قيام الحياة وفي إعساره بأظهر أقوالٌ: أظهرها تفسخ قبل الوطء لا بعده كالمبيع لا يسلم قبل دفع الثمن أما بعد الوطء فإن المعوض قد تلف بعد الوطء ولأنها ازتضت الوطء قبل دفع المهر روى البيهقي والدارقطني عن أبي هريرة (أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما).

ولا فسخ حتى يثبت عند قاضٍ إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه فيفسخه بعد الثبوت عنده وليس لها مع علمها الفسخ قبل الرفع إلى القاضي لأنه أمر مجتهد فيه فلا ينفذ منها ثم بعد تحقق الإعسار في قول ينجَّز الفسخ لثبوت سببه والأظهر إمهاله ثلاثة أيام لتحقق عجزه لأن العجز قد يوجد لطاريء ثم يزول هذا الطاريء ولها بعد الإمهال الفسخ صبيحة اليوم الرابع لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أي يسلم نفقة اليوم الرابع ولا مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت على اليومين الأولين وفسخت صبيحة اليوم الخامس وقيل تستأنف مدة جديدة لأن العجز الأول قد زال. ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وليس له منعها من ذلك لانتفاء مانع الحبس وهو الإنفاق وعليها الرجوع ليلاً لأنه وقت الراحة دون العمل والكسب ولكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ولو رضيت بإعساره الحادث أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده لأن الضرر يتجدد فإن عنَّ لها أن تفسخ النكاح كان لها ذلك لأن وجوب النفقة يتجدد ساعة بعد ساعة. ولو رضيت بإعساره في المهر فلا فلا فسخ لأن خيارها يسقط فالمهر يجب دفعة واحدة ولا يتجدد وجوبه ولا فسخ لولي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير