تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن الثاني حين ذفف كانت الحياة مستقرة. وإلا أي ولم يذفف الثاني بل جنى الإثنان ومات بسراية جنايتيهما فقاتلان بطريق السراية وعليهما القصاص ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح فإنه ينتهي إلى الموت عادة.

ملاحظة: من انتهت حركته إلى حركة مذبوح لا يصح منه إسلام ولا ردة ولا وصية ولا لعان ولا قذف ولا بيع ولا شراء ولكن لا تشرعُ زوجتُهُ في العدة ولا تنقضي عدتها إذا ولدت وهو في هذه الحالة لأنه لا يحكم بموته في هذه الحالة.

? فصل في شروط القود ?

إذا قتل مسلماً ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم أو يتعبد في كنائسهم بدار الحرب لا قصاص عليه وكذا لا دية في الأظهر وتجب الكفارة أو وجده في دار الإسلام وجب أي فقد وجبت الدية والكفارة. وفي القصاص قولٌ أنه يجب وهذا مردود لأنه أبطل حرمته بظهوره بزي الكفار.

أو من عَهِدَه مرتداً أو ذمياً أو عبداً أو ظنه قاتل أبيه فقتله فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص على القاتل ولا يعفيه جهله عن القصاص لأن إقامة الحدود للإمام ولو ضرب مريضاً جهل مرَضَهُ يقتل المريض غالباً دون الصحيح وجب القصاص لأن جهله لا يبيح ضربه. قيل لا يجب القصاص لأن ما أتى به ليس بمهلك عادة.

ويشترط لوجوب القصاص في القتيل أن يكون قد عصمه إسلام أو أمان كما في الذمي والمعاهد فيهدر الحربي لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة50.

والمرتد يهدر دمه فقد روى الدارقطني عن جابر (أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها). وروى البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه)). ومن عليه قصاص فهو معصوم على غير المستحق كغيره فيلزم قاتله غير المستحق القصاص قال تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل) الإسراء33.

والزاني المحصن إذا قتله ذمي قُتِلَ به لأنه لا تسليط له على المسلم ثبت عليه ذلك ببينة أو اعتراف لم يرجع فيه وإنما يعوز القاتل لافتياته على الإمام. ويشترط لوجوب القصاص في القاتل بلوغ وعقل فلا قصاص على صبي ومجنون لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والقصاص من حقوق الأبدان وحقوق الأبدان لا تجب على الصبي والمجنون والمذهب وجوبه أي القتل على السكران إذا قتل لتعديه بشرب الخمر ولو قال الجاني كنت يوم القتل صبياً أو كنت يوم القتل مجنوناً صجق بيمينه إن أمكن الصبا فيه وعهد فيه الجنون قبل ذلك. ولو قال القاتل أنا الآن صبيٌ فلا قصاص عليه ولا يحلّف على أنه صبي لأن التحليف لإثبات أنه صبي والصبي لا اعتبار ليمينه وحيث سقط القصاص عن الصبي والمجنون فقد وجبت دية عمد في مالهما.

ولا قصاص على حربي وهو الذي يدخل بلادنا بلا أمان فإن أسلم بعد القتل أو عقد له عقد ذمة ولو كان إسلامه بين جَرْحِهِ المقتولَ وبين موته لأن الحربي غير ملتزم لأحكام الشرع ولأنه قد تواترت الأخبار عن النبي وأصحابه من عدم القصاص ممن أسلم بعد جنايته كوحشي قاتل حمزة ويجب القصاص على المعصوم بإيمان أو أمان لالتزامه الأحكام ويجب القصاص على المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه بالتزامه الأول.

ويشترط أيضاً في القاتل مكافأة للمقتول فلا يقتل مسلم بذمي لما روى البخاري عن علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: (ألا لا يقتل مؤمن بكافر)) وفي رواية مسلم (ألا يقتل مسلم بكافر). ويقتل ذمي به أي إذا قتل مسلماً ويقتل أيضاً بذمي إذا اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني ومعاهد ومستأمن لأن الكفر كله ملة واحدة فكل واحد منهما مساوٍ للآخر. قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة45.

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) البقرة178.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير