تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا قدَّ ملفوفاً أي قطع ملفوفاً في ثوب وزعم موته حين قدّه صدّق الولي بيمينه في الأظهر أنه كان حين قده حياً لأن الأصل بقاء الحياة وقل الأصل براءة الذمة وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفاً على هيئة الأموات أم على هيئة الأحياء ولو طَرَفاً وزعم نقصه أي زعم الجاني نقص الطرف فالمذهب تصديقه أي تصديق الجاني بيمينه إن أنكر أصل السَّلامة في عضو ظاهر كاليد واللسان والعين لأن ذلك مما يراه الناس فيسهل إقامة البينة بسلامة العضو وإلا أي وإذا اعترف بأصل السلامة في العضو الظاهر وأنكره في عضو باطن كالفخذ فلا يصدقُ الجاني بل يصدق المجني عليه لأن الأصل السلامة أو قطع يديه ورجليه فمات بعد القطع وزعم الجاني سرايةً أدت إلى موته أو قال قتلته قبل موته حتى تجب عليه دية نفس واحدة وزعم الولي اندمالاً ممكناً قبل الموت أو ذكر سبباً آخر للموت كأن يقول قتل نفسه أو تردى في بئر فالأصح تصديق الولي لأن الأصل عدم السراية فتجب ديتان وكذا لو قطع يده فمات وزعم الجاني سبباً وزعم الولي سراية فيصدق الوليُّ ولو أوضح الجاني موضَحَتين ورفع الجاني الحاجز بينهما واتحدَ الكلُّ وزعمه قبل الاندمال أي أن الرفع كان قبل الاندمال حتى لا يلزمه إلا أرش موضحة واحدة صدق الجاني بيمينه إن أمكن عدم الاندمال حين رفع الحاجز وإلا يمكن الاندمال حلف الجريح أ، الجاني رفع الحاجز بعد الاندمال وثبتت له أرشان أي ثبت بذلك حق المجني عليه بأرشين أرش لكل موضحة. قيل وثالث أيضاً والأرش الثالث لرفع الحاجز بين الموضحتين فأصبح عددها ثلاثة.

? فصل في مستحق القود ومستوفيه ?

الصحيح ثبوته لكل وارث أي يثبت القصاص على كل وارث بحسب الإرث وقيل ثبوت القصاص للعصبة فقط لأنه لدفع العار فيختص بهم وَيُنْتَظرُ غائبهم إلى أن يحضر وجوباً وينتظر كمال صبيهم ببلوغه ومجنونهم بإفاقته ويحبس القاتل أي يجب على القاضي حبس الجاني على النفس وغيرها إلى حضور المستحق أو كماله ضبطاً للحق ولا يخلّى بكفيل لأنه قد يهرب ويفوت الحق وليتفقوا أي مستحقو القصاص على مستوفٍ منهم أو من غيرهم بالتوكيل وإلا أي إذا لم يتفقوا على مستوفٍ وأراد كل واحد منهم أن يستوفيَ القصاص بنفسه فقرعة بينهم فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين ويدخلها العاجز عن الاستيفاء مثل الشيخ الهرم والرأة لأنه صاحب حق ويستنيب إذا خرجت القرعة له. وقيل لا يدخل العاجز وإنما تجري القرعة بين المستويين في أهلية الاقتصاص. ولو بدر أحدهم فقتله أي أسرع أحدهم فقتل الجاني فالأظهر أنه لا قصاص عليه لأن له حقاً في قتله والباقين قسط الدية من تركته أي من تركة الجاني لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي وله مثله على المبادر وفي قول لهم قسط الدية من المبادر لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره فلزمه ضمان حق غيره وإن بادر أحدهم فقتل الجاني بعد عفو غيره من المستحقين لزمه القصاص لأن حقه من القصاص يسقط بعفو غيره وقيل لا قصاص إن لم يعلم بالعفو ولم يحكم قاضٍ به أي يمنع القصاص وأحدهما يكفي فإن لم يعلم أو لم يحكم قاض فلا قصاص ونفي الحكم بالقصاص. ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد ولاختلاف العلماء في شروطه سواء في النفس والطرف.

فإذا استقل مستحق القصاص به دون إذن القاضي أو نائبه عُزِّرَ واعْتُدَّ بالقصاص ويأذن القاضي لأهل أن يستوفي القصاص في نفس لا طرف في الأصح بل يقوم بذلك من هو أهل في الطرف مخافة الحيف وتعمد الأذى.

فإن أذن القاضي في ضرب رقبة فأصاب المأذون له غيرها عُزِّر ولم يعزله بعد التعزير لأهليته للاقتصاص. وإن قال أخطأت وأمكن وقوع الخطأ كأن ضرب كتفه بدلاً من ضرب رقبته لقرب الموضع عزله لأن حالَهُ يوحي بعجزه وقد يخطيء ثانية ولم يُعزّر على خطأه لأنه لم يتعمد التعدي وأجره الجلاد وهو المنصوب لاستيفاء القصاص على الجاني على الصحيح إن لم ينصب الإمام جلاداً ويرزقه من المصالح ويقتص المستحق على الفور لأن القصاص وجب بالإتلاق فيتعجل كسائر قيم المتلفات ويقتص في النفس والطَرَف في الحرم فإن التجأ إليه أو إلى مسجده أو إلى الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل لخبر الصحيحين: (إن الحرم لا يعيذ فاراً بدم). وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال تعالى: (واقتلوهم حيث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير