تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية)). وهذا القتل كان بمكة في حرم الله تعالى فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية في العدد.

ودية العمد على الجاني معجلة في ماله كسائر المتلفات وشبه العمد مثلثةٌ أي مقسمة على ثلاث سنين على العاقلة مؤجلة. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة (أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها).

ولا يُقْبَلُ مَعيبٌ ولا مريضٌ إلا برضاه أي برضاه المستحق ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة أي بعدلين منهم والأصح اجزاؤها أي الخلفة قبل خمس سنين إذا عُلِمَ حملها وإن كان الغالب أي الناقة لا تحمل قبل خمس سنين ومن لزمته الدية وله إبلٌ فمنها أي تخرج الدية من إبله وقيل من غالب إبل بلده تؤخذ الدية إن كانت إبله غير إبل البلد وإلا فغالب قبيلة بدوي وذلك إن لم يكن له إبل وإلا بأن لم يكن في بلده أو البلدة إبل بصفة الإجزاء ولا يعدل بنوع وقيمة إلا بتراضٍ منهما ولو عدمت الإبل بأن لم توجد أو شرعاً بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فالقديم الواجب ألفُ دينار على أهل الدنانير أو إثنا عشر ألف درهم فضة على أهل الدراهم فقد روى الشافعي عن مكحول وعطاء أنهما قالا (أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوّمَهَا عمرُ بألف دينار واثنا عشر ألف درهم).

وروى أبوداود عن ابن عباس (أن رجلاً قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحعل ديته اثنى عشر ألف درهم) والجديد قيمتها بنقد بلده بالغة ما بلغت ويلزم الولي قبولها وإن وُجدَ بعضٌ من الدية أُخِذَ وقيمة الباقي سواء كان الموجود من إبله أو إبل بلده أو إبل أقرب البلدان إليه.

والمرأة والخنثى في الدية كنصف دية رجل نفساً وجرحاً لما روى البيهقي عن معاذ بن جبل (دية المرأة نصف دية الرجل) وألحق بديتها في النفس ديتها في الجرح وألحق بالأنثى الخنثى. ويهودي ونصراني فديته ثلث دية مسلم وكذا دية المعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم لما روى الشافعي عن عمر وعثمان أنهما قضيا بذلك. وأما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان لهم فيقتل في كل حال قال تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة5.

ومجوسي ثلثا عُشْرِ مسلم قال الشافعي في الأم قضى بذلك عمر وعثمان وهذا التقرير لا يعقل بلا توقيف وهذا قول أكثر أهل العلم فمن قال بذلك: عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك وأحمد وإسحاق. وكذا دية وثني له أمان وهي دية كل عابد صنم وشمس وقمر وملائكة وكل من لا ينتحل ديناً فمن دخل ديارنا بأمان أما من لا أمان له فدمه هدر.

والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام أن تمسك بدين لم يُبَدْل فدية دينه فإن كان كتابياً فدية كتابي وإن كان مجوسياً فدية مجوسي وقيل دية مسلم لأنه ولد على الفطرة ولم يظهر منه عناد وإلا أي إذا تمسك بدين بُدّل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغهُ دعوة نبي أصلاً فكمجوسي أي ديته دية مجوسي وأما المتولد بين كتابي ووثني مثلاً فإن ديته دية كتابي لأن القاعدة أن المتولد يتبع أشرف الأبوين ديناً.

? فصل في الديات الواجبة فيما دون النفس ?

تجب في مُوضِحَة الرأس أو الوجه لخبر مسلم خمسة أبعرة فقد روى الترمذي وغيره عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في المُوضِحَة خمس من الإبل)). قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي هاشمةٌ مع إيضاح عشرة لما روى الدارقطني والبيهقي عن زيد يبن ثابت (أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل) وَدُونَهُ أي وفي هاشمة من دون إيضاح خمسة أبعرة لأن العشرة في الإيضاخ والهشم وأرش الموضحة خمسة فتعين أن الخمسة الباقية في مقابل الهشم فوجبت عند انفراده وقيل في الهشم إذا خلا عن الإيضاح حكومة لا يبلغ بها خمسة أبعرة لأنها كسر كسائر الكسور. وفي مُنقِّلة خمسة عشر بعيراً لما روى أبوداو والنسائي وابن حبان والحكم عن عمرو بن حزم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له (وفي النقلة خمسَ عشرة) وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب (أي حديث عمرو بن حزم في باب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير