تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أصبع بعشر من الإبل). وكذلك في رواية عمرو بن حزم. وفي أَنملة غير الإبهام ثُلثُ العَشَرَةِ وأَنْمُلةُ الإبهام نصفها أي نصف العشرة والرجلان كاليدين ففي قطع كل رجل من مفصل القدم نصف دية ومن فوقه حكومة أيضاً وفي كل أصبع عشرة أبعرة لما ذكرناه من حديث عمرو بن حزم وفي حَلَمَتيها ديتها لأن المنفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما. والحلمة هي المجتمع الناتيء في رأس الثدي وفي حلمتيه حكومة إذ ليس فيهما منفعة مقصودة سوى الجمال وفي قول ديته أي دية الرجل كاملة وهو بعيد. وفي أنثيين ديةٌ لما روى النسائي عن عمرو بن حزم (وفي الأنثيين الدية) وفي رواية البيهقي عن علي (في البيضة النِصْفُ).

وكذا ذكر ولد كان الذكر لصغير وشيخ وعنين لخبر عمرو بن حزم (وفي الذكر الدية). وأخرج ابن أبي شيبة عن عليٍ مثله. والخبر عام ولم يفرق بين صغير وكبير وصحيح ومريض.

وحشفة كذكر ففيها دية لأن معظم منافع الذكر فيها وبعضها بقسطه منها وقيل بقسطه من الذكر لأن المقصود بكمال الدية وكذا حكم بعض مارن بقسطه من المارن وقيل بقسطه من جميع الأنف وفي بعض حلمة يكون بقسطه من الحلمة وقيل من جميع الثدي. وفي الأليين الدية لأ، فيهما جمالاً ومنفعة فقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن عمر بن شعيب (وفي الأليتين إذا قطعتا حتى يبلغ العظم الدية وفي إحداهما النصف) وكذا في شفراها الدية، قال الشافعي: وفي إسكتَّينها إذا أوعبتا ديتها. والاسكتَّيان هما اللحمتان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم فوجبت بهما الدية لأن فيهما جمالاً ومنفعة. وكذا سَلْخُ جلدٍ إن بقي حياة مستقرة ففيه دية إن بقيت حياة وهذا نادر وَحَزَّ غيرُ السالخ رقبته فيجب على الحازِّ قصاص.

? فرع في موجب إزالة المنافع ?

في إزالة العقل دية لما روى البيهقي عن عمرو بن حزم (في اللعقل الدية). ونقل ابن منذر فيه الإجماع فإن زال عقله بجرحٍ له أرش أو جرح فيه حكومة وجبا إضافة إلى الدية وفي قول يدخل الأقل في الأكثر مثل إذا أوضحه فذهب عقلهوالصحيح الأول لأنها جناية أذهبت منفعة مكانها غير مكان الجناية.

ولو ادعى المجني عليه زواله أي زوال العقل وأنكر الجاني فإن لم ينتظم قوله أي قول المجني عليه وفعله في خلواته وذلك بمراقبته فله دية بلا يمين لأن يمينه لإثبات جنونه والمجنون لا يحلف وفي السمع ديةٌ لما روي للبيهقي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم (في السمع دية).

ورى البيهقي في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي المهلب (أن رجلاً ضرب رجلاً بحجر في رأسه فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات وهو حيٌّ).

و في إبطال السمع مِنْ أُذنٍ نصفٌ أي نصف دية وقيل قسط النقص من السمع ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان لأن السمع ليس في الأذنين ولو ادعى زواله أي زوال السمع وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذبٌ لأن ذلك يدل على التصنع وإلا بأن لم ينزعج للصياح وغيره فصادق في دعواه حلِّف لاحتمال تجلده عند سماع الأصوات ليستحق الدية وأخذ ديةً لسمعه وإن نقص سمعه فقسطه إن عُرِفَ النقص وإلا فحكومة باجتهاد قاضي وقيل يعتبر سمع قرنه وهو من له نفس سنه في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما وذلك بتقدير مسافة السمع وإن نقص السمع من إذن سدت هذه الأذن وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع العليلة ووجب قسط التفاوت من الدية فإن كان النصف في أذن واحدة وجب ربع الدية تلد فقأها لم يزد على النصف كما لو قطع يده.

وإن ادعى زواله أي زوال بصره سُئِلَ أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة محماة من عينيه بغتة ونُظِرَ هل ينزعج أي يخاف ويحذر ويبتعد. فإن انزعج صدق الجاني بيمين وإن لم ينزعج صدق المجني عليه بيمين وإن نقص البصر فكالسمع في النقص.

وفي الشمِّ دية على الصحيح لما روي عن عمرو بن حزم (في الشمِّ دية) وهو غريب قال الإمام ابن حجر لم أجده في النسخة وإنما فيها (وفي الأنف إذا أوعب جدعاً مائة من الإبل) والثاني في اذهاب الشمِّ حكومة لأنه ضعيف النفع إذ منفعته إدراك الروائح وهي التي تشمل الطيبات والأنتان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير