الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم علي و ابن مسعود و زيد و أبو الدرداء و أبو ذر و ابن عمر و ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وأهل الظاهر وكان أبو هريرة يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم رجع عنه قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه ............. وفى الحديث عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ " [متفق عليه]
قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم.
وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت، وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة.أ. هـ[المغني - (ج 3 / ص 78 وما بعدها)].
?فصل فى بيان ماذا على من شك فى طلوع الفجر او دخول الليل?
س: ماذا على من شك فى طلوع الفجر او دخول الغروب فأكل او جامع؟
الجواب:
فى حال الشك فى غروب الشمس:
الحكم فيمن أفطر بظنّ الغروب، والحال أنّ الشّمس لم تغرب، عليه القضاء ولا كفّارة عليه، لأنّ الأصل بقاء النّهار، وابن نجيم فرّع هذين الحكمين على قاعدة: اليقين لا يزول بالشّكّ، فإن شكّ في الغروب، لم يأكل اتّفاقاً، فإن أكل فعليه القضاء.
ويدل على ذلك ما اخرجه البخاري عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا". [البخاري - كتاب الصوم - بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ]
قال ابن حجر فى فتح الباري:
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى إِيجَاب الْقَضَاء، " قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَة وَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِك بَقِيَّة النَّهَار لِحُرْمَةِ الْوَقْت وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ". [نقلا من عون المعبود]
وَاخْتُلِفَ عَنْ عُمَر فَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره عَنْهُ " تَرْكَ الْقَضَاء" وروي عَبْد الرَّزَّاق " نَقْضِي يَوْمًا " وَرَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَفِيهِ " فَقَالَ مَنْ أَفْطَرَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ".
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَة وَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِك بَقِيَّة النَّهَار لِحُرْمَةِ الْوَقْت وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
وَجَاءَ تَرْكُ الْقَضَاء عَنْ مُجَاهِد وَالْحَسَن وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق وَأَحْمَد فِي رِوَايَة، وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ غُمَّ هِلَال رَمَضَان فَأَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْم مِنْ رَمَضَان فَالْقَضَاء وَاجِب بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ هَذَا.
¥