تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: أُخِذَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّ كَرَاهَةَ الصَّوْم فِي السَّفَر مُخْتَصَّة بِمَنْ هُوَ فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَة مِمَّنْ يُجْهِدهُ الصَّوْم وَيَشُقّ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى تَرْكِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الصَّوْم مِنْ وُجُوه الْقُرَب , فَيُنَزَّلُ قَوْله " لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصَّوْم فِي السَّفَر " عَلَى مِثْل هَذِهِ الْحَالَة.

وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب التَّمَسُّكِ بِالرُّخْصَةِ عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهَا , وَكَرَاهَةُ تَرْكِهَا عَلَى وَجْه التَّشْدِيد وَالتَّنَطُّع. أ. هـ[فتح الباري - كتاب الصوم - بَابٌ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر - ومسلم: في الصيام - باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر].

قال ابن قدامه:

ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له.

الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم.

الثالث: أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه خلاف - والصحيح أن له أن يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر لما روى عن جعفر ابن جبر قال:" كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل" [رواه أبو داود - قال الألباني: صحيح]

وهذا يعنى أنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. أ.هـ[المغني - (ج 3 / ص 33وما بعدها)]

وذهب الأئمّة الأربعة، وجماهير الصّحابة والتّابعين إلى أنّ الصّوم في السّفر جائز صحيح منعقد، وإذا صام وقع صيامه وأجزأه.

تنبيه:

من المعلوم كما قال اهل العلم أنّ السّفر لا يبيح قصراً ولا فطراً إلاّ بالنّيّة والفعل، بخلاف الإقامة، فإنّها توجب الصّوم والإتمام بالنّيّة دون الفعل.

وإذا لم ينو الإقامة لكنّه أقام لقضاء حاجة له، بلا نيّة إقامة، ولا يدري متى تنقضي، أو كان يتوقّع انقضاءها في كلّ وقت، فإنّه يجوز له أن يفطر، كما يقصر الصّلاة .... والخلاف عند العلماء فى المدد كالخلاف فى مدد قصر الصلاه .... قال بعض الصحابة: ولو بقي على ذلك سنين.

ودليل هذا: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصّلاة» ويلاحظ أنّ الفطر كالقصر الّذي نصّوا عليه في صلاة المسافر، من حيث التّرخّص فى الفطر وغيره، فإنّ المسافر له سائر رخص السّفر.!!!

3 - الحمل والرضاع:

قال الشوكانى:

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ

وَقَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ الْأَوْزَاعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ.أ. هـ[نيل الأوطار - (ج 7 / ص 114)]

وعن أنس بن مالك القشيرى أن رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال:" ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم". [اخرجه الترمذى وابو داود وابن ماجه – قال الالبانى:حسن صحيح، ابن ماجة (1667)]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير