?فصل فى بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان وما على المسلمين فى ذلك?
س: بما يثبت بدء شهر رمضان؟
الجواب:
يثبت بدء شهر رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوماً اتّفاقاً، أو رؤية الهلال ليلة الثّلاثين، وفي كيفية ثبوت الرّؤية خلاف بين الفقهاء.
ويعتمد في اثبات شّهر رمضان على امور:
الأوّل: رؤية الهلال.
والثّاني: إكمال عدّة شّهر شعبان ثلاثين يوما، إن غمّ الهلال في ليلة الثّلاثين من رمضان.
ويغمّ الهلال بأن تكون السّماء مغيّمة في آخر الشّهر، أو حال دون رؤيته قتر أو غبار، فأمّا إذا كانت السّماء مصحية فلا يتوقّف ثبوته على إكمال ثلاثين، بل تارة يثبت بإكمال العدّة إذا لم ير الهلال، وتارة يثبت برؤية الهلال ليلة الثّلاثين.
وتثبت الرّؤية لدى الحاكم بشهادة عدلين في غير رمضان، أمّا في رمضان فإنّ الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى اشتراط عدلين، واكتفى البعض بشهادة عدل واحد.
واختلاف الفقهاء في قبول خبر الواحد عن رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في كون هذه الرّؤية من باب الأخبار، أو من باب الشّهادة.
فذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هلال شهر رمضان بشرط أن يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، عدلاً، سواء أكانت السّماء مصحيةً أم لا.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال «تراءى النّاس الهلال فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّي رأيته فصامه وأمر النّاس بصيامه» [اخرجه ابو داود و الدارمى و ابن حبان – قال الالبانى فى ارواء الغليل - 4/ 16: صحيح].
ولأنه خبر دينيّ يشترك فيه المخبِر والمخبَر فقبل من واحد، ولا فرق عند هؤلاء بين الرّجل والمرأة , وعند الشّافعيّة وفي قول مرجوح لدى الحنابلة لا يثبت برؤية امرأة.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن كانت السّماء مصحيةً، فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية عدد من الشّهود يقع العلم القطعيّ للقاضي بشهادتهم لتساوي النّاس في الأسباب الموصلة إلى الرّؤية، وتفرّد واحد بالرّؤية مع مساواة غيره دليل الكذب أو الغلط في الرّؤية، أمّا إذا كانت السّماء غير مصحية أو بها علّة، فيقبل خبر الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، سواء كان رجلاً أم امرأةً غير محدود في قذف أو محدودًا تائبًا بشرط أن يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، عدلاً، لحديث ابن عبّاس الّذي سبق ذكره، ولأنّ هذه العلّة تمنع التّساوي في الرّؤية لجواز أنّ قطعةً من الغيم انشقّت فظهر الهلال فرآه واحد فاستتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره.
أمّا المالكيّة فيرون أنّه لا بدّ لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوماً، أو رؤية عدلين أو أكثر، وهو قول لدى الشّافعيّة، ورواية عن أحمد، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب و فيه: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " [رواه أحمد و النسائى – قال الالبانى (صحيح) انظر حديث رقم: 3811 في صحيح الجامع].
اما فى ثبوت هلال شوال:
اتّفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية عدلين في هلال شوّالٍ، ولأنّها شهادة على هلالٍ لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيها إلاّ شهادة اثنين كسائر الشّهود.
واختلف الفقهاء في بعض التّفصيلات.
فاشترط الحنفيّة لإثبات هلال شوّالٍ في حالة الصّحو أن يكون الشّهود جماعةً يحصل العلم للقاضي بخبرهم كما في هلال رمضان، ولم يقبلوا في حال الغيم إلاّ شهادة رجلين،
واشترط المالكيّة في هلال شوّالٍ الرّؤية المستفيضة أو شهادة عدلين ممّن يشهدون في الحقوق العامّة.
واشترط الشّافعيّة والحنابلة في ثبوت هلال شوّالٍ شهادة رجلين حرّين عدلين احتياطاً للفرض
وسوّى الحنابلة بين شوّالٍ وغيره من الشّهور فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»
س: هل يثبت بدء شهر رمضان بالحساب الفلكى؟
الجواب:
وقع الخلاف فى هذه المسأله منذ أواخر القرن الهجريّ الأوّل،
ومن أسباب الاختلاف وجود لفظةٍ في حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال، ولا تفطروا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له» [متفق عليه].
¥