تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: يلزمه الصّوم، ولكن إن جامع فيه فلا كفّارة وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثورٍ وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصّوم.

والمالكيّة ألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره قد رأى أو علم فتجوز شهادتهما، وأوجبوا على الرّائي المنفرد الصّيام، ولو ردّ الإمام شهادته فإن أفطر فعليه القضاء والكفّارة.

قال الحنابلة إذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله

وروي عن أحمد: أنّه لا يصوم إلاّ في جماعة من النّاس.

ومن رأى هلال شوّالٍ وحده لزمه الفطر كذلك عند أغلب الفقهاء، لحديث " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته "، وقال مالك واللّيث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه.

وعند الجمهور لايفطر، خوف التّهمة وسدّاً للذّريعة، وقيل: يفطر إن خفي له ذلك، وقال أشهب: ينوي الفطر بقلبه، وقول الجمهور الّذين منهم المالكيّة - إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين اللّه تعالى، فإن عثر عليه عوقب إن اتّهم، ولا كفّارة، كما نصّ عليه الحنفيّة، لشبهة الرّدّ.

وقال الشّافعيّ: له أن يفطر، لأنّه تيقّن من شوّال، فجاز له الأكل كما لو قامت بيّنة لكن يفطر سرّاً، بحيث لا يراه أحد، لأنّه إذا أظهر الفطر عرّض نفسه للتّهمة، وعقوبة السّلطان.

س: هل يجب على من رأى هلال شهر رمضان او نحوه الابلاغ عن رؤية الهلال؟

الجواب:

إذا ثبت الهلال عند الجهة المختصّة الموثوق بها وجب إعلام النّاس للشّروع في الصّوم، أو الإفطار وصلاة عيد الفطر، أو صلاة عيد الأضحى وذبح الأضحيّة بالخبر كما قال القرافيّ: ثلاثة أقسامٍ رواية محضة كالأحاديث النّبويّة وشهادة محضة كإخبار الشّهود عن الحقوق على المعيّنين عند الحاكم ومركّب من شهادةٍ وروايةٍ، وله صور أحدها الإخبار عن رؤية هلال رمضان من جهة أنّ الصّوم لا يختصّ بشخصٍ معيّنٍ بل عامّ على جميع المصر أو أهل الآفاق فهو من هذا الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعيّنٍ ولعموم الحكم، ومن جهة أنّه حكم يختصّ بهذا العامّ دون ما قبله وما بعده.

وإذا كانت الرّؤية في حدّ ذاتها تشبه الشّهادة والرّواية، فإنّ الإعلام بها بعد ثبوتها لا خلاف في كونه رواية، لذلك فإنّه يعتمد في نقلها وسائل نقل الخبر، ويشترط في المخبر بها شروط الرّاوي المقبول الرّواية المتعارف عليها عند المحدّثين والفقهاء، وهي: العدالة والضّبط.

والمالكيّة ألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره قد رأى أو علم فتجوز شهادتهما.

وقت الإعلام:

ثم إنّ وقت الإعلام بالنّسبة لرمضان هو ما قبل فجر اليوم الأوّل منه فإن حصل بعد ذلك وجب الإمساك وعقد نيّة الصّيام وقضاء ذلك اليوم حتّى بالنّسبة لمن بيّت الصّيام على غير جزمٍ بدخول رمضان.

س: ماذا على من رأي الهلال نهارا؟

الجواب:

ظهور الهلال في النّهار يعتدّ به عند بعض الفقهاء للّيلة التّالية، ويفرّق آخرون بين ظهوره قبل الزّوال فيكون للّيلة الماضية، وبعده فيكون للّيلة التّالية.

قال ابن حزم: [المحلى – [ج 6 / ص 239وما بعدها]

مسألة وإذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقى يومهم ان كان أول رمضان ويفطرون ان كان آخره، فان رؤى بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ........ وعن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى الناس:"إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا" .... وعن على بن ابى طالب قال رضى الله عنه قال:" إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فان الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه. أ. هـ

س: هل يمسك من علم بالهلال نهارا بقية يومه وهل يعد ذلك صياما ام ماذا عليه؟

الجواب:

قال ابن حزم: [المحلى – [ج 6 / ص 166وما بعده]

وكل من ذكرنا من ناس، أو جاهل، أو نائم فلم يعلموا بوجوب الصوم عليهم، فحكمهم كلهم هو الحكم الذى جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم، وسمى عليه السلام من فعل ذلك صائما، وجعل فعله صوما,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير