تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنّه لا بدّ من تعيين النّيّة في صوم رمضان، وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصّوم، ولا تعيين صوم معيّن غير رمضان , وكمال النّيّة - كما قال النّوويّ - أن ينوي صوم غد، عن أداء فرض رمضان هذه السّنة للّه تعالى , وإنّما اشترط التّعيين في ذلك، لأنّ الصّوم عبادة مضافة إلى وقت، فيجب التّعيين في نيّتها، كالصّلوات الخمس، ولأنّ التّعيين مقصود في نفسه، فيجزئ التّعيين عن نيّة الفريضة في الفرض، والوجوب في الواجب.

ثالثاً: التّبييت:

وهو شرط في صوم الفرض عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة

والتّبييت هو: إيقاع النّيّة في اللّيل، ما بين غروب الشّمس إلى طلوع الفجر، فلو قارن الغروب أو الفجر أو شكّ، لم يصحّ , وفي قول للمالكيّة، يصحّ لو قارنت الفجر، كما في تكبيرة الإحرام، لأنّ الأصل في النّيّة المقارنة للمنويّ , ويجوز أن تقدّم من أوّل اللّيل، ولا تجوز قبل اللّيل ,

قال ابن قدامه: وإن نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل وهذا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " ولأنه لم ينو عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلم يصح كما لو نوى من الليل صوم بعد غد.

وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [سنن أبي داود (2454) – قال الالبانى: صحيح - وفى صحيح الجامع برقم: 6538]

واخرجه الترمذى وقال وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق. أ.هـ

(قلت: وسيأتى لذلك تفصيل وان الفرض والنفل فى التبييت من الليل سواء)

ولا تجزئ النيه بعد الفجر وتجزئ مع طلوع الفجر إن اتّفق ذلك، وكلام القرافيّ وآخرين يفيد أنّ الأصل كونها مقارنةً للفجر، ورخّص تقدّمها عليه للمشقّة في مقارنتها له , والصّحيح عند الشّافعيّة والحنابلة: أنّه لا يشترط في التّبييت النّصف الآخر من اللّيل، لإطلاقه في الحديث، ولأنّ تخصيص النّيّة بالنّصف الأخير يفضي إلى تفويت الصّوم، لأنّه وقت النّوم، وكثير من النّاس لا ينتبه فيه، ولا يذكر الصّوم، والشّارع إنّما رخّص في تقديم النّيّة على ابتدائه، لحرج اعتبارها عنده، فلا يخصّها بمحلّ لا تندفع المشقّة بتخصيصها به، ولأنّ تخصيصها بالنّصف الأخير تحكّم من غير دليل، بل تقرّب النّيّة من العبادة، لمّا تعذّر اقترانها بها.

ولا يضرّ الأكل والجماع بعد النّيّة ما دام في اللّيل، لأنّه لم يلتبس بالعبادة

والصّحيح أيضاً: أنّه لا يجب التّجديد لها إذا نام بعدها، ثمّ تنبّه قبل الفجر

وتبييت النية من الليل لازم فى صيام الفرض.

قال ابن قدامه: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره نص عليه أحمد في رواية الاثرم. أ.هـ

لكن الحنفيّة لم يشترطوا التّبييت في رمضان , ولم يشترطوا تبييت النّيّة في ليل رمضان ...... ودليل الحنفيّة على ما ذهبوا إليه.

ما ورد في الحديث عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ:" مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا .... " [البخاري - كتاب الصوم - باب صوم الصبيان]

وكان صوم عاشوراء واجباً، ثمّ نسخ بفرض رمضان , واشترط الحنفيّة تبييت النّيّة في صوم الكفّارات والنّذور المطلقة وقضاء رمضان ... وهذا من العجب!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير