تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حزم: [المحلى - (ج 6 / ص 175وما بعدها)]

ويُبطل الصوم تعمُد الاكل، أو تعمد الشرب، أو تعمد الوطئ في الفرج، أو تعمد القئ، وهو في كل ذلك ذاكرا لصومه، سواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه من بين أسنانه , أو أخذه من خارج فمه فأكله، وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا .......... وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم وبالله تعالى التوفيق. أ.هـ

فالذى يفسد الصوم بفعل الصائم منها أمور متفق عليها وأخرى مختلف فيها:

فأما المتفق على انه يفسد الصيام:

اولا:الاكل والشرب عمدا أو ما يدخل الجوف:

قال ابن قدامه: [المغني –- (ج 3 / ص 36)]

يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فقول الله تعالى:" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " [البقرة - 187] مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ". [البخاري - كتاب الصوم - باب فضل الصوم]

واجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به فأما مالا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. أ.هـ

ولذلك عبر العلماء على هذا الامر من مفسدات الصيام بما يدخل الجوف:

ويشترط في فساد الصّوم وابطاله بما يدخل إلى الجوف ما يلي:

1 - أن يكون الدّاخل إلى الجوف، من المنافذ الواسعة - كما قيّده بذلك المالكيّة - والمفتوحة - كما قال الشّافعيّة - أي المخارق الطّبيعيّة الأصليّة في الجسم، والّتي تعتبر موصّلةً للمادّة من الخارج إلى الدّاخل، كالفم والأنف.

وقد استدلّ لذلك، بالاتّفاق على أنّ من اغتسل في ماء، فوجد برده في باطنه لا يفطر، ومن طلى بطنه بدهن لا يضرّ، لأنّ وصوله إلى الجوف بتشرّب لايضر.

2 - أن يكون الدّاخل إلى الجوف ممّا يمكن الاحتراز عنه، كدخول المطر والثّلج بنفسه حلق الصّائم إذا لم يبتلعه بصُنعه، فإن لم يمكن الاحترازعنه , كالذّباب يطير إلى الحلق، وغبار الطّريق , لم يفطر إجماعاً، ومن رفع راسه لاعلى فسقط الى حلقه قطرة ماء او نحوها.

3 - والجمهور على أنّه لا يشترط أن يكون الدّاخل إلى الجوف مغذّياً، فيفسد الصّوم بالدّاخل إلى الجوف، ممّا يغذّي أو لا يغذّي، وذلك بتناول ما لا يؤكل عادةً كالتّراب والحصى، والحبوب النّيئة، كالقمح والشّعير والحمّص والعدس، والثّمار الفجّة الّتي لا تؤكل قبل النّضج، كالسّفرجل والجوز، وكذا تناول ملح كثير دفعةً واحدةً، أوعلى دفعات، بتناول دفعة قليلة، في كلّ مرّة، أمّا في أكل نواة أو قطن أو ورق، أو حديد أو ذهب أو فضّة، وكذا شرب ما لا يشرب من السّوائل كالبترول، وذلك كله سواء أكان ممّا يتغذّى به أم يتداوى به، ولأنّ هذه المذكورات ليست غذائيّةً، ولا في معنى الغذاء.

4 - ويشترط أن يكون الصّائم قاصداً ذاكراً لصومه، أمّا لو كان ناسياً أنّه صائم، فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لما جاء فى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ". [البخاري - كتاب الايمان والنذور - باب اذا حنث ناسيا فى الايمان].

وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ و لا كفارة ". [قال الألبانى فى "إرواء الغليل" (4/ 86): وإسناده حسن].

ويستوي في ذلك الفرض والنّفل لعموم الأدلّة ... (وهو الصواب الراجح)

وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلَا يُفْسَدُ صَوْمُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أنّ من نسي في رمضان، فأكل أو شرب، عليه القضاء، أمّا لو نسي في غير رمضان، فأكل أو شرب، فإنّه يتمّ صومه، ولا قضاء عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير