تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإذا ذرعه القيء:أي غلب القيء الصّائم، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به، قلّ القيء أم كثر، ويدل على ذلك ما جاء فى الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء" [رواه الترمذى وابوداود وابن ماجه قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 65: صحيح].

قال الشوكانى: [نيل الأوطار - (ج 7 / ص 49)]

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَيَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ تَعَمَّدَ إخْرَاجَهُ وَلَمْ يَغْلِبْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. أ.هـ

وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر أَيْضًا الْإِجْمَاع عَلَى تَرْكِ الْقَضَاء عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْهُ.

الرابع: رفع النّيّة:

لأن الصوم عبادة، فيحتاج إلى نية من بدئه إلى انتهائه، فإن قُطعت النية قُطع الصوم ..... وعند الحنابلة - وفي وجه عند الشّافعيّة - يجب القضاء بترك النّيّة دون الكفّارة، وذلك بتعمّد رفع النّيّة نهارًا، كأن يقول وهو صائم: رفعت نيّة صومي، أو يقول رفعت نيّتي، وأولى من ذلك، رفع النّيّة في اللّيل، كأن يكون غير ناو للصّوم، لأنّه رفعها في محلّها فلم تقع النّيّة في محلّها.

الخامس: الردة عن الاسلام:

قال ابن قدامه:

وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِاعْتِقَادِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يَكْفُرُ بِالشَّكِّ فِيهِ، أَوْ بِالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، مُسْتَهْزِئًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْزِئٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ " [التوبة/65، 66] .... وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَأَبْطَلَتْهَا الرِّدَّةُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا الْكُفْرُ، كَالصَّلَاةِ. أ.هـ[المغني - (ج 6 / ص 95)]

أما المختلف فى انه يفسد الصوم فمنه:

1 - الحجامة:

تعريفها: الحجامة لغة: مأخوذة من الحجم أي المصّ ...

والحجامة هي شق الجلد بآلة تسمى المِحْجَم أو المِحْجَمة، وقيام الحاجم بمصِّ الدم الخارج من الشق، وذلك عند وفرة الدم في البدن وفَوَرانه. والغالب في الحجامة أن تكون في الرأس، فعن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بُحَيْنةَ " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو مُحْرِمٌ وَسَطَ رأسه" [رواه مسلم (2886)].

وقد اختلف الفقهاء، ومِن قبلهم الصحابةُ، في الحجامة هل تفطِّر أم لا تفطِّر؟

والْجُمْهُور عَلَى عَدَم الْفِطْر بِهَا مُطْلَقًا، ومن الصحابة عن أم سلمة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري.

وذهب محمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهُويه وأبو ثور والأوزاعي والداودي من المالكية، ومحمد بن المنذر وابن خُزيمة وابن حِبَّان من الشافعية إلى أن الحجامة تفطِّر الصائمَ الحاجمَ والمحتجمَ، وأوجبوا عليهما القضاء، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم.

وقد جاء بهذا المعنى حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " [قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 65: صحيح - رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا].

قال الشوكانى: [نيل الأوطار - (ج 7 / ص 42)]:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير