تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج- ما سكت عنه شرعنا. ففيه خلاف ولكن لا يجوز أن نجعله تفسيرا للقرآن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إن اباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو تفصيل ما أجمل فيها – شيء آخر ...... فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفراً!!

الفهم والاجتهاد:

عن ابن عباس y ان عمر بن الخطاب t ، سألهم عن قوله تعالى: [إذا جاء نصر الله والفتح] قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس: قال أجلٌ أو مثل ضرب لمحمد r ، نعيت إليه نفسه. أخرجه البخاري.

أن يأخذ عن صحابي آخر: عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: [ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا] فقد أمِنَ الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله r عن ذلك فقال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه البخاري. والشاهد منه سؤال يعلى لعمر y.

أن يفسر بعض الآيات مما علم من الأحوال والوقائع والأحداث زمن نزول الوحي:

مثال: أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الآية: [إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر] قالت: كان ذلك يوم الخندق. ومنه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: [اللات والعزى] كان اللات رجلا بلت سويق الحاج.

حكم تفسير الصحابي:

قال أبو يعلي رحمه الله: وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب ((طاعة الرسول)) ..... والرجوع فيه أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل فعرفوا ذلك ولهذا جعلنا قولهم حجة. العدة لأبي يعلى (3/ 721).

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة ليست على درجة واحدة بل هي أنواع متعددة، وكل نوع له حكم يناسبه، فكلام أبي يعلى ليس على اطلاقه. وهذه الأنواع هي:

أن لا يقال من جهة الرأي مثل الاخبار بالأمور الماضية والمستقبلة بشرط أن لا يكون الراوي يروي الإسرائيليات فهذا حكم الرفع.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي t ، إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. النكت عن ابن الصلاح (2/ 531).

ما رجعوا فيه إلى لغتهم:

وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان.

ما رجعوا فيه إلى اهل الكتاب:

وهذا النوع له حكم الإسرائيليات وتقدم ذلك.

ما اجتهدوا فيه وهو أقسام:

الأول: أن يتوافق اجتهادهم فهو حجة لأنه اجماع.

الثاني: أن يختلف اجتهادهم فيتم الترجيح بين أقوالهم بأحد المرجحات وفي هذه الحال يقول ابن تيمية وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى لله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. المجموع (20/ 14).

الثالث: أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف وله صورتان:

أن يشتهر مع عدم وجود المخالف:

فهذا لا ريب أنه حجة بل هو معدود من الإجماع عند جماهير العلماء.

أن لا يشتهر أو لا يعلم هل اشتهر أم لا:

فهذا حجة عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. ومن الناس من يقول أن القول الجديد للشافعي عدم الاحتجاج بمثل هذه الصورة.

قاعدة:

قول الصحابي مقدم على قول غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه.

تطبيق: انظر كلام ابن جرير الطبري في تفسيره (26/ 10) على الآية: [وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله] سورة الأحقاف.

الفصل الرابع

التفسير بأقوال التابعين

مصادرهم في التفسير:

1 - القرآن الكريم:

مثال: قال تعالى: [قد أنزل الله إليكم ذكراً] قال ابن زيد: هو القرآن وقرأ: [إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم] هو القرآن. وقرأ: [إنا نحن نزلنا الذكر] هو القرآن. وقرأ: [إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم] وهو القرآن.

2 - السنة النبوية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير