تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة،ذكر جملة منها ابن أبي شيببة في المصنف 2/ 276 - 278،وابن حزم في المحلى: 6/ 232 - 233،وابن حجر في فتح الباري 4/ 161 ح (1917)، 4/ 162 ح (1918)، والله أعلم".

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2240

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:07 م]ـ

هذا من " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وفيها بيان لبعض ما أوردتموه من تضعيف للحديث، وسائر ما تم إيراده من الممكن - بإذن الله تعالى الرد عليه - وله وقته، قال الشيخ ما نصه:

"1394 - " إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".

أخرجه أبو داود (1/ 549 - حلبي) و ابن جرير الطبري في " التفسير " (3/ 526/ 3015) و أبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (1/ 2) و الحاكم (1/ 426) و البيهقي (4/ 218) و أحمد (2/ 423 و 510) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي،و فيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، و زاد فيه: " و كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ". أخرجه أحمد (2/ 510) و ابن جرير و البيهقي.

قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. و له شواهد كثيرة:

1 - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه أحمد (2/ 423) مقرونا مع روايته الأولى.

2 - و شاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:

" أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها ". أخرجه ابن جرير (3/ 527 / 3017) بإسنادين عنه و هذا إسناد حسن.

3 - و روى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام و الإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب ". أخرجه أحمد (3/ 348): حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة.

قلت: و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد. و تابعه الوليد بن مسلم أخبرنا ابن لهيعة به. أخرجه أبو الحسين الكلابي في " نسخة أبي العباس طاهر بن محمد ".

و رجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ، و أما الهيثمي فقال في " المجمع " (3/ 153): " رواه أحمد، و إسناده حسن "!

4 - و روى إسحاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر، و هو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة ". أخرجه ابن جرير (3018 و 3019) و أحمد (6/ 12) و رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو إسناد صحيح لولا أن أبا إسحاق و هو السبيعي - كان اختلط، مع تدليسه. لكنه يتقوى برواية جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض ابن عامر عن بلال نحوه. أخرجه أحمد (6/ 13).

5 - و روى مطيع بن راشد: حدثني توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظر من في المسجد فادعه، فدخلت - يعني - المسجد، فإذا أبو بكر و عمر فدعوتهما، فأتيته بشيء، فوضعته بين يديه، فأكل و أكلوا، ثم خرجوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ".

أخرجه البزار (رقم 993) كشف الأستار و قال: " لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذا و آخر، و لا رواهما عنه إلا مطيع ". " قال الحافظ بن حجر في " زوائده " (ص / 106): إسناده حسن ".

قلت: و كذلك قال الهيثمي في " المجمع " (3/ 152).

6 - و روى قيس بن الربيع عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال: " كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة، و هو يتسحر برأس ". أخرجه الطيالسي (رقم 885 - ترتيبه) و الطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " (3/ 153) و قال: " و قيس بن الربيع وثقه شعبة و سفيان الثوري، و فيه كلام ".

قلت: و هو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، و إنما يخشى من سوء حفظه

، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. و من الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال: " تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة ". أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 106) و المخلص في " الفوائد المنتقاة " (8/ 11 / 1). و رجاله ثقات غير حبان هذا، أورده ابن أبي حاتم (1/ 2 / 269) بهذه

الرواية و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " (1/ 27).

انتهى بلفظه ونصه.

وإن يسَّر الله تعالى فالكلام على ما أورده الشيخ عمر المقبل سهل يسير.

واما تأويل الحديث - إن صح كما تقولون - بأنه يُحمل على النداء الأول فممتنع لأن النداء الأول يكون بليل، فتأمل يرحمك الله.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير