تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التعبير بألفاظ توافق اعتقاد المخاطب مع أن المتكلم لا يعتقد بها، وقد تكون موافقة للواقع وقد لا تكون.

قال تعالى مخبراً عن قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: [إنك لأنت الحليم الرشيد]. أي بزعمك واعتقادك. ومعلوم أن هذا الوصف متحقق فيه وإن كان القائل لا يعتقده.

تنزيل المجهول منزلة المعلوم للاحتجاج به وتنزيل المعلوم منزلة المجهول لرده.

قال تعالى مخبراً عن قول المنافقين: [إنما نحن مصلحون]. مع أن الوصف منتفٍ عنهم.

إظهار اليقين بمظهر الشك، لحسم العناد والجدل.

أي إخراج الكلام عن الأمر اليقيني مخرج الشك لإنهاء المخاصمة والجدل. وليس لأنه غير متيقن منه. ويسمى باب التنزل في الخطاب.

قال تعالى: [وأنا أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين] ومعلوم أنهم هم على الضلال المبين.

قاعدة: قد يرد الشيء في القرءان منكراً، تعظيماً له.

مثال: [ولكم في الحياة قصاص]، [ورضوان من الله أكبر]، [وسلام عليه يوم ولد].

قاعدة:

من شأن العرب أن تعبر عن المستقبل بصيغة الماضي تنبيها على تحقق الوقوع.

قال تعالى: [ونفخ في الصور فصعق]، [وبرزوا لله جميعاً]، [ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم]، [أتى أمر الله فلا تستعجلوه]. هذه الأشياء تقع في المستقبل عن عنها بالماضي تنبيهاً على التأكد من وقوعها كأنها أشياء وقعت فعلاً بالماضي.

قاعدة: إذا دلّ تعالى على وجوب شيء في موضع فإن ذلك يغني عن تكريره ع ذكر نظائره حتى يأتي ما يغيره.

مثال: قال تعالى: [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم] ففي هذه الآية لم يذكر المتعة. وبعد ذلك بآيات قال: [وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين] فظاهر الآية عموم المتعة لكل مطلقة. وهو الصحيح الذي اختاره ابن جرير وذكر ما ملخصه أنه لا يجوز لمحتج أن يحتج بالآية الأولى على عدم المتعة لأن الله تعالى إذا دلّ على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في هذا الموضع كفاية عن تكريره في المواضع الأخرى حتى يأتي دليل يغيره. فقد دل بقوله: [وللمطلقات متاع بالمعروف] على وجوب المتعة لكل مطلقة فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. انظر تفسير ابن جرير (5/ 130).

قاعدة:

العرب تجيز استعمال الوقت وهي تريد بعضه.

التطبيق:

قال تعالى: [الحج أشهر معلومات] وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

قال الطبري: فإن قال قائل: فكيف قيل: (الحج أشهر معلومات) وهو شهران وبعض الثالث؟

قيل: العرب لا تمتنع – خاصة في الأوقات – من استعمال مثل ذلك. فنقول: له يومان منذ لم أره، وتعني بذلك، يوماً وبعض آخر. وكما قال جل ثناءه: [فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه] وإنما يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة، ثم يخرجه عامّاً على السنة والشهر فيقول: زرته العام، وأتيته اليوم. وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت التي ذكره إلى آخره ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك، وفي ذلك الحين. تفسير الطبري (4/ 120).

قاعدة:

العرب إذا ذكرت عدد الأيام أو الليالي فإنها تثبت الهاء مع المذكر وتحذفها مع المؤنث. وإذا أبهمت العدد فلم تذكر الأيام والليالي غليت فيه الليالي.

توضيح:

إذا ذكرت بع العدد لفظ (أيام) أو (ليالي) فإنها تثبت الهاء مع المذكر فتقول خمسة أيام. وتحذف الهاء مع المؤنث فتقول: خمسُ ليالٍ. وإذا لم تذكر بعد العدد لفظ الأيام أو الليالي فإنها تحذف الهاء فتقول: خمس. فهو يصلح للأيام والليالي.

تطبيق:

قال تعالى: [يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً] وقوله: [سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً] وهذا خاص في العدد في الأيام والليالي فقط.

قاعدة:

من شأن العرب إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه إنسانا غائباً فأرادت الخبر عنه فإنها تغلب المخاطب فيخرج الخبر عنهما كليهما بصيغة الخطاب.

توضيح: التقليب هو اعطاء الشيئين حكم واحد منهما. أو هو ترجيح حكم أحدهما على الآخر. وهو أنواع متعددة. كتغليب المذكر على المؤنث، والعاقل على غيره، وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع كما في البرهان للزركشي (3/ 302). وهذه القاعدة أحد الأنواع الداخلة تحته وحاصلها: تغليب المخاطب على الغائب.

تطبيق:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير